[المسألة 49:] إذا كان للسفيه مال معين عند أحد، وديعة أو عارية أو غيرهما من وجوه الأمانة أو كان الشخص مدينا للسفيه بمبلغ من المال، فلا يجوز له أن يدفعه إلى السفيه، ولا تبرأ ذمته إذا سلمه إليه إلا إذا أذن له ولي السفيه بذلك فيصح له حين ذاك وتبرأ ذمته بدفعه إليه.
[المسألة 50:] لا يصح لولي السفيه أو الأمين على ماله أن يسلم مال السفيه إليه، إلا إذا علم برشده أو ثبت ذلك ببينة شرعية أو حكم حاكم شرعي، وإذا اشتبه الأمر فيه، فلا بد من الاختبار.
والمعروف من طرق الاختبار أن يفوض إليه التصرف في بعض الجهات التي تناسبه من بيع وشراء، وأخذ وعطاء واجراء بعض المعاملات الأخرى، وصرف وانفاق، من غير فرق بين أن يقع الاختبار في ماله أو في أموال آخرين، ولا بد أن يكون الاختبار تحت ملاحظة من يعتمد عليه في ذلك من قريب أو من بعيد، فإذا اختبر كذلك مرارا، وفي مدة يعتد بها حتى حصل الوثوق والاطمئنان برشده وصحة تصرفه، وتحفظه في معاملته وفي أخذه ورده من الوقوع في الغبن وتضييع المال وصرفه في غير حقه ووضعه في غير مواضعه، فإذا أنس منه الرشد واطمئن به دفع إليه ماله وارتفع عنه الحجر ونفذ تصرفه وعول على معاملته.
وكذلك الحال في المرأة السفيهة، فتختبر عند اشتباه حالها بما يناسب شأنها من التصرفات المنزلية وغير المنزلية وشبهها من الأمور والشؤون التي يتولى العمل فيه أمثالها بحسب العادة، ويتكرر الاختبار حتى تحصل الثقة بثبوت الرشد وزوال السفه وصحة التصرف، وقد يحتاج الاختبار في الرجل والمرأة إلى طول مدة حتى يكتشف الرشد ويعلم بثبوت الصفة في المولى عليه، وخصوصا إذا كان السفه شديدا وكانت مدته طويلة، فلا بد من الاختبار كذلك.
[المسألة 51:] إذا كان للصبي غير البالغ مال عند وليه أو عند أمين آخر، واحتمل ثبوت الرشد له قبل البلوغ وجب أن يجري الاختبار عليه قبل البلوغ،