الديون، فإذا كان مجموع الديون ألف دينار مثلا، وكان لأحد الغرماء خمسمائة دينار وهي نصف الألف وللثاني مائتا دينار وهي خمسه، وللثالث ثلاثمائة دينار وهي خمسه ونصف خمسه، وبيعت الأموال بثمن معين، كان للغريم الأول نصف مجموع الثمن الذي بيعت به الأموال مهما نقصت حصته عن قدر دينه فإن المفروض قصور أموال المفلس عن الوفاء بدينه، وكان للغريم الثاني خمس مجموع الثمن، وللثالث الباقي منه وهو خمسه ونصف خمسه، وهكذا في كل ما يفرض من مقادير الديون ومقادير أثمان الأموال المبيعة.
[المسألة 68:] إذا وجد بعض الغرماء في أموال المفلس العين التي اشتراها المفلس منه وبقي ثمنها دينا في ذمته، تخير هذا الغريم بين أن يفسخ البيع بينه وبين المفلس في العين المذكورة فيأخذ الغريم عين ماله التي وجدها، وأن يمضي البيع ويبقى الثمن دينا يضرب به مع الغرماء.
[المسألة 69:] إذا اقترض المفلس عينا خارجية من أحد وبقي عوض القرض دينا في ذمته ثم أفلس وحجر عليه، فوجد المقرض العين التي أقرضه إياها باقية في أمواله جرى فيه الحكم المتقدم في البيع، فيتخير المقرض بين أن يفسخ القرض ويأخذ عين ماله، وأن يمضي القرض فيبقى عوضه دينا يضرب به في أموال المفلس، على نهج ما تقدم في العين المبيعة.
[المسألة 70:] قال بعض الأصحاب (قدس سرهم) إن التخيير المذكور لصاحب العين في المسألتين المتقدمتين فوري يسقط مع التأخير، فإذا لم يبادر صاحب العين فيفسخ البيع أو القرض ويرجع بالعين، سقط حقه وتعين عليه أن يضرب بالدين مع الغرماء، ولا ريب في أن ذلك أحوط، ولكن الأظهر عدم سقوط حقه من الفسخ بالتأخير وعدم المبادرة، غير أنه إذا أفرط في التأخير ولم يختر أحد الأمرين حتى أوجب تأخيره تعطيلا لتقسيم المال بين الغرماء، تدخل الحاكم الشرعي فخيره بين الأمرين،