وكذلك الحكم في المقرض إذا وجد بعض العين التي أقرضها المفلس ولم يجد بعضها الآخر، فيتخير كما هو الحكم في البائع فيأخذ البعض الذي وجده من العين ويأخذ معه حصة البعض الآخر من العوض أو يضرب مع الغرماء بجميع الدين.
[المسألة 75:] ذهب بعض العلماء (قدس سرهم) إلى اجراء الحكم المتقدم في المؤجر أيضا ومثال ذلك: ما إذا آجر الرجل من المفلس دارا مثلا ليستوفي منفعتها مدة معينة وبقي مال الإجارة دينا في ذمة المفلس، ثم حجر الحاكم عليه فوجد المؤجر الدار التي استأجرها المفلس منه قبل استيفاء المنفعة أو بعدما استوفى شيئا منها، فقال (قدس سرهم): بتخيير المؤجر بين أن يفسخ الإجارة ويأخذ العين والمنفعة في الصورة الأولى، ويأخذ ما بقي من المنفعة ويأخذ معها حصة ما مضى منها من مال الإجارة في الصورة الثانية، وأن يمضي الإجارة ويضرب بجميع الدين مع الغرماء، وهذا القول مشكل، فلا يترك الاحتياط في كلا الفرضين.
[المسألة 76:] إذا وجد البائع أو المقرض في العين التي باعها من المفلس أو أقرضها له زيادة متصلة كالسمن في الحيوان، والطول والنمو في النخلة والشجرة والبلوغ في الثمرة ونحو ذلك مما لا يصلح للانفصال فإن كانت الزيادة متعارفة رجع بها البائع أو المقرض مع العين، وإن كانت الزيادة أكثر مما يتعارف فالأحوط أن يتصالح البائع أو المقرض مع الغرماء عن هذه الزيادة، وكذلك في الصوف والوبر والشعر ونحوها مما يصلح للانفصال، فلا يترك الاحتياط فيها بالمصالحة.
وإذا وجد مع العين زيادات منفصلة كالولد والحمل واللبن والدهن، والثمرة على الشجرة والتمر على النخيل، فهي من أموال المفلس يضرب فيها الغرماء بديونهم، ولا يحق للبائع والمقرض أخذها مع العين.
[المسألة 77:] إذا وجد العين معيبة عند المفلس، فقد يكون العيب الحادث عنده بسبب آفة سماوية، وقد يكون بفعل المشتري المفلس وقد يكون بفعل