على ثلث ماله أم قلت عنه، بل وإن استوعبت جميع المال، فتصح منه في جميع الصور، ولا تحتاج إلى امضاء ورثته، الثاني أنها إنما تكون نافذة منه إذا كانت بمقدار الثلث أو أقل منه، فإن هي زادت على الثلث لم تنفذ في الزائد، إلا إذا أمضاها وارثه من بعده، فإن أمضاها نفذت في الجميع وإن لم يمضها نفذت في مقدار الثلث وبطلت في الزائد ولم تصح، والقول الأول هو الصحيح المختار.
[المسألة 89:] ما يخرجه المريض في مرض موته من الواجبات المالية التي تكون في ذمته أو تجب عليه في ماله من زكاة أو فطرة أو خمس أو كفارة أو نذر أو مظالم أو ضمان مال، فهو نافذ من أصل ماله، ولا خلاف في ذلك، سواء وجب عليه في ذلك الحال أم كان دينا في ذمته من قبل ذلك.
[المسألة 90:] ذكرنا أن المعاملات التي تشتمل على المحاباة تكون من المنجزات، والوجه في ذلك: إن المعاملة إذا اشتملت على المحاباة لأحد، فباعه ما تبلغ قيمته في السوق مائتي دينار بمائة دينار مثلا، أو آجره ما تكون أجرته المتعارفة مائة دينار في الشهر الواحد بخمسين دينارا، فكأنه قد وهب المشتري أو المستأجر المبلغ الذي يكون به التفاوت ما بين القيمتين، فالمعاملة لذلك تعد من التصرفات المنجزة، وتدخل في موضع الخلاف في المسألة، وقد عرفت أن الأقوى إنها تخرج من الأصل.
[المسألة 91:] الصدقة بجميع أقسامها من المنجزات، حتى ما يدفعها المريض للفقير بقصد الشفاء من مرضه، أو يدفعها المسافر بقصد السلامة في سفره، أو يدفعها صاحب الحاجة بقصد قضاء حاجته، ونجح طلبته، فهي داخلة في موضع الخلاف وقد عرفت المختار فيها.
[المسألة 92:] قد يشكل الأمر في بعض الفروض، بناءا على القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، كالمرض الذي يطول بالمرء سنين متعددة، والمرض الخفيف الذي يتفق به الموت، وكما إذا مات وهو مريض، وكان موته