شخص أجنبي، والمسألة بجميع فروضها وشقوقها خالية من النص والاحتمالات فيها متقابلة، فالأحوط التخلص بالصلح في جميعها.
[المسألة 78:] إذا باعه أرضا بثمن في الذمة، فغرس المشتري في الأرض التي اشتراها غرسا أو بنى فيها بناءا ثم أفلس المشتري وحجر عليه، فإذا أراد البائع فسخ البيع وأخذ الأرض المبيعة جاز له ذلك، فإذا أخذها كانت الأرض للبائع، والغرس والبناء للمشتري، ولا حق للمشتري في أن يبقي غرسه وبناءه في الأرض إلا بالتراضي بينهما مع الأجرة أو مجانا، وإذا لم يتراضيا فالمسألة محل اشكال، وإذا بيع البناء والغرس على مالك الأرض، أو بيعت الأرض وما فيها من غرس وبناء من مالكيهما على شخص آخر وصل كل منهما إلى حقه وتخلصا من الاشكال.
[المسألة 79:] إذا باعه شيئا مثليا، فخلطه المشتري بماله ثم أفلس وحجر عليه، فإن كان قد خلطه بشئ من جنسه جاز للبائع أن يرجع بماله، فإذا رجع به كان هو والمشتري شريكين في المال المخلوط بنسبة مقدار ماليهما إلى المجموع، فإذا باعه منا من الحنطة، وخلطه المشتري بمن من الحنطة وكان الخليطان متساويين في الجودة والرداءة فهما شريكان بالمناصفة، وإذا أرادا قسمة المال اقتسماه بنسبة ماليهما كذلك فلكل منهما نصف المجموع لأن المفروض تساوي المالين في المقدار وفي الجودة والرداءة.
[المسألة 80:] إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بما هو أجود أو بما هو أردأ، ورجع البائع بماله كانا شريكين بنسبة مقدار ماليهما كما في الفرض المتقدم، فإذا خلط المن بمقداره فهما شريكان بالمناصفة وإذا خلط المن بمنين فهما شريكان بالمثالثة فلصاحب المن الثلث ولصاحب المنين الثلثان، وهكذا وإذا أراد التوصل إلى حقيهما، بيع المجموع وقسم الثمن بينهما بنسبة ما لكل واحد من المالين من القيمة، فإذا كانت قيمة من الحنطة غير الجيدة دينارا واحدا، وقيمة من الحنطة الجيدة دينارين،