[المسألة 40:] لا يصح للسفيه الذي حجر عليه التصرف بالمال أن يزوج نفسه إذا كان زواجه بغير إذن من وليه ولا إجازة، وإن كان غير محجور عليه في التصرف في نفسه فإن الزواج يستلزم تصرفا بالمال فيكون محجورا منه بغير إذن، ويصح له في هذه الحال أن يطلق زوجته أو يبارئها أو يخلعها أو يظاهر منها، ويشكل الحكم بصحة طلاقه وخلعه وظهاره إذا حجر عليه في التصرف في نفسه.
[المسألة 41:] يقبل اقرار السفيه إذا كان اقراره لا يتعلق بالمال، فإذا أقر بامرأة مثلا أنها أمه أو بنته، نفذ اقراره في اللوازم غير المالية، فيحرم عليه نكاح المرأة، ويجوز له النظر إليها ويشكل الحكم بقبول اقراره في اللوازم المالية كوجوب النفقة عليه، وإذا أقر بقتل شخص أو بالجناية عليه نفذ اقراره إذا كان موجبا للقصاص منه، وأشكل الحكم بقبوله إذا كان موجبا للدية، وإذا أقر بسرقة مال قبل اقراره في ما يوجب قطع يده وأشكل قبوله في ما يوجب ضمان المال.
[المسألة 42:] لا يمنع السفيه من أن يتولى المعاملة في مال غيره بالوكالة عنه، فإذا وكله المالك في أن يبيع ماله أو يهبه أو يشتري له سلعة أو يؤجر دارا، صح له أن يقوم بذلك ونفذ تصرفه سواء وكله المالك في اجراء المعاملة كلها أم في اجراء الصيغة فيها.
[المسألة 43:] إذا ارتكب السفيه عملا يوجب عليه كفارة مالية على نحو التعيين كما في كفارات الاحرام لزمه الاتيان بها ولم يسقط عنه الحكم لوجود السفه المانع عن التصرف بالمال، وإذا ارتكب عملا يوجب عليه كفارة مخيرة بين الصوم وغيره من الماليات، كما إذا أفطر يوما من أيام شهر رمضان تعين عليه أن يأتي بالصوم على الأحوط إذا كان متمكنا منه، وإذا لم يتمكن من الصوم تعين عليه أن يأتي بالعتق أو الاطعام وإن كان ماليا.