أرش الجناية في ذمته كذلك، ويشكل الحكم بمشاركة هذا الدائن بالضرب مع الغرماء السابقين في أموال المفلس الموجودة، وكذلك إذا أقر المفلس بأنه أتلف المال أو جنى الجناية فثبت الضمان عليه باقراره، فيشكل الحكم بمشاركته مع الغرماء السابقين بهذا الدين المقر به.
[المسألة 65:] إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس، فمنعه من التصرف في الأموال الموجودة، فأقر المفلس بعد الحجر أن عينا خاصة من الأموال التي بيده ملك لزيد مثلا، نفذ اقراره في حقه ولم ينفذ في حق الغرماء، فإذا اتفق سقوط حق الغرماء بابراء ذمة المفلس، أو بتسديد الدين من وجه آخر وانفك الحجر عنه بسبب ذلك، وجب على المفلس دفع تلك العين إلى الشخص الذي أقر له بملكها، وإذا لم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم بدفع العين إلى المقر له، فلا بد فيها من الاحتياط.
[المسألة 66:] إذا حكم الحاكم على المفلس بالحجر في أمواله الموجودة لديه، وضبطت أعدادها وأعيانها، بدأ فأخرج منها مستثنيات الدين وقد تقدم بيانها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، ثم أخرج الأعيان التي رهنها المفلس عند بعض الديان إذا اتفق وجود ذلك، فإن المرتهن أحق بالعين المرهونة عنده من بقية الديان، فتباع العين ويستوفي المرتهن دينه من ثمنها ولا يشاركه فيها الغرماء الآخرون، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعين من كتاب الرهن، وإذا زاد من ثمن العين المرهونة شئ عن دين المرتهن وزع الزائد على بقية الغرماء بنسبة حصصهم من مجموع الديون وإذا قصر ثمن العين المرهونة عن الوفاء بدين المرتهن شارك سائر الغرماء في بقية دينه فضرب معهم في أموال المفلس الأخرى ببقية دينه.
[المسألة 67:] إذا عينت أموال المفلس المحجور عليها وأخرجت منها مستثنيات الدين والأعيان المرهونة كما تقدم ذكره، بيعت الأموال ثم قسمت أثمانها بين الغرماء بالحصص بنسبة دين كل فرد منهم إلى مجموع