كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨
أرش الجناية في ذمته كذلك، ويشكل الحكم بمشاركة هذا الدائن بالضرب مع الغرماء السابقين في أموال المفلس الموجودة، وكذلك إذا أقر المفلس بأنه أتلف المال أو جنى الجناية فثبت الضمان عليه باقراره، فيشكل الحكم بمشاركته مع الغرماء السابقين بهذا الدين المقر به.
[المسألة 65:] إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس، فمنعه من التصرف في الأموال الموجودة، فأقر المفلس بعد الحجر أن عينا خاصة من الأموال التي بيده ملك لزيد مثلا، نفذ اقراره في حقه ولم ينفذ في حق الغرماء، فإذا اتفق سقوط حق الغرماء بابراء ذمة المفلس، أو بتسديد الدين من وجه آخر وانفك الحجر عنه بسبب ذلك، وجب على المفلس دفع تلك العين إلى الشخص الذي أقر له بملكها، وإذا لم تسقط حقوق الغرماء أشكل الحكم بدفع العين إلى المقر له، فلا بد فيها من الاحتياط.
[المسألة 66:] إذا حكم الحاكم على المفلس بالحجر في أمواله الموجودة لديه، وضبطت أعدادها وأعيانها، بدأ فأخرج منها مستثنيات الدين وقد تقدم بيانها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، ثم أخرج الأعيان التي رهنها المفلس عند بعض الديان إذا اتفق وجود ذلك، فإن المرتهن أحق بالعين المرهونة عنده من بقية الديان، فتباع العين ويستوفي المرتهن دينه من ثمنها ولا يشاركه فيها الغرماء الآخرون، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعين من كتاب الرهن، وإذا زاد من ثمن العين المرهونة شئ عن دين المرتهن وزع الزائد على بقية الغرماء بنسبة حصصهم من مجموع الديون وإذا قصر ثمن العين المرهونة عن الوفاء بدين المرتهن شارك سائر الغرماء في بقية دينه فضرب معهم في أموال المفلس الأخرى ببقية دينه.
[المسألة 67:] إذا عينت أموال المفلس المحجور عليها وأخرجت منها مستثنيات الدين والأعيان المرهونة كما تقدم ذكره، بيعت الأموال ثم قسمت أثمانها بين الغرماء بالحصص بنسبة دين كل فرد منهم إلى مجموع
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581