قيمته إذا كان قيميا، إلا إذا كان سفه السفيه واضحا، لتبين سفهه وتبين حكمه عند المالك، بحيث يصدق عند أهل العرف أو المالك - لوضوح الأمر - قد سلط السفيه على اتلاف المال مجانا، فلا يكون السفيه ضامنا في هذه الصورة، لأن السبب وهو المالك أقوى من المباشر، ويضمن السفيه إذا كان المالك حين دفع المال إلى السفيه جاهلا بسفهه أو كان جاهلا بأن السفيه محجور عليه شرعا. عن التصرف.
[المسألة 47:] إذا اقترض السفيه من أحد مبلغا من المال بغير إذن الولي ثم أتلف المال الذي اقترضه، فالحكم في ضمان السفيه للمال وعدم ضمانه يبتنى على الوجوه التي ذكرناها في المسألة السابقة فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره، فيضمن السفيه إذا كان المقرض جاهلا بسفهه أو كان جاهلا بحكمه، ولا يضمن إذا كان المقرض عالما بالحال على الوجه المتقدم من وضوح الأمر لديه بحيث يكون سببا في اتلاف ماله أقوى من المباشر في نظر أهل العرف.
[المسألة 48:] إذا أودع شخص وديعة عند السفيه، فأتلف السفيه وديعته كان السفيه ضامنا لها فيجب عليه أن يدفع للمالك المودع بدلها من المثل أو القيمة، سواء كان صاحب الوديعة عالما بسفه السفيه حينما أودعه أم كان جاهلا به، إلا إذا تحقق الفرض الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة فكان السبب - وهو مالك الوديعة - أقوى من المباشر لاتلافها، لوضوح سفه السفيه لديه ووضوح حكمه بحيث يصدق عرفا إن المالك قد سلطه على اتلاف المال مجانا، فلا يكون السفيه ضامنا في هذا الفرض.
وإذا أودعه الشخص الوديعة فتلفت عند السفيه ولم يكن هو الذي أتلفها ولم يفرط في حفظها فلا ضمان عليه، وإذا فرط السفيه في حفظ الوديعة فتلفت عنده من غير أن يكون هو المتلف لها، فالحكم على السفيه بالضمان أو بعدمه مشكل، فلا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط بالتصالح.