[المسألة 44:] إذا حلف السفيه على فعل شئ مما يتعلق بماله أو على تركه لم ينعقد يمينه، فإذا خالف اليمين لم تجب عليه الكفارة لمخالفته وكذلك إذا نذر فعله أو تركه أو عاهد الله على أحدهما فلا ينعقد النذر ولا العهد، فإذا خالفهما لم تجب عليه الكفارة بمخالفته.
وإذا حلف على فعل شئ لا يتعلق بالمال أو حلف على تركه انعقد حلفه، فإذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة بالمخالفة، ويتعين عليه الاتيان بالصوم من خصال الكفارة على الأحوط إذا كان الصوم ممكنا، فإذا لم يمكنه الصوم لزمه اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن كان ماليا وكذلك إذا نذر فعل الشئ أو تركه أو عاهد الله عليه، فإذا خالف لزمته الكفارة وتعين عليه الصوم إذا كان ممكنا على الأحوط، فإذا لم يمكنه الصوم أتى بإحدى الخصال الأخرى وإن كانت مالية.
[المسألة 45:] إذا ثبت للسفيه حق القصاص على أحد لجنايته عليه أو على أحد من متعلقيه، بحيث يكون السفيه هو صاحب الحق في الجناية، جاز له أن يعفو عن الجاني فيسقط حقه من القصاص وإذا ثبت له الحق في أخذ الدية أو أرش الجناية من الجاني، فليس له أن يعفو عنها ويسقط حقه من أخذها، إلا إذا أذن له الولي بذلك، لأنه تصرف في مال فهو محجور عنه.
[المسألة 46:] إذا أجرى السفيه معاملة على بعض أمواله بغير إذن الولي، فباع شيئا منها مثلا أو اشترى، ثم علم الولي بتصرفه ووجد أن لا مصلحة في إجازة العقد، كفى في الغاء العقد عدم إجازته كما ذكرنا في ما تقدم مرارا، وإذا كان السفيه قد قبض العوض وأقبض المعوض وجب على الولي بعد رد المعاملة أن يسترد مال المولى عليه ويحفظه له، وأن يرجع العوض الآخر إذا كان موجودا إلى مالكه، وإذا كان تالفا فالظاهر أن السفيه يكون ضامنا له، فيلزمه دفع مثله إلى المالك إذا كان مثليا ودفع