ولا جعل نفسه أجيرا لعمل أو عاملا في مضاربة أو نحوها، وإذا ثبت له السفه العام حجر عليه في الناحية المذكورة وفي غيرها على الأحوط كما قدمنا فلا تصح منه التصرفات المتعلقة بنفسه ما دام سفيها وجرى فيه ما تقدم.
[المسألة 37:] إذا بلغ الغلام الحلم وهو سفيه فاتصل سفهه بصغره، حجر عليه كما ذكرنا لسفهه بعد أن كان محجورا عليه لصغره، وكانت الولاية عليه في تصرفاته لأبيه وجده لأبيه إذا كانا موجودين، أو كان أحدهما موجودا، وللوصي الذي يجعله أحدهما قيما عليه بعد موتهما، فإذا لم يكن له أب ولا جد ولا وصي من أحدهما كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي، وإذا طرأ له السفه بعد البلوغ وثبوت الرشد، فالولاية عليه للحاكم الشرعي أيضا.
[المسألة 38:] الحكم بحجر السفيه عن التصرف في المجالات التي تثبت له فيها صفة السفه يعني أنه غير نافذ التصرف والمعاملة إذا أجراهما مستقلا بغير إذن من الولي، فإذا أذن له الولي قبل أن يوقع المعاملة صحت منه وترتبت عليها آثارها [المسألة 39:] إذا أوقع السفيه المعاملة بغير إذن سابق عليها من الولي ثم أجازها الولي بعد أن أوقعها المولى عليه، فإن كانت المعاملة مما تجري فيه الفضولية وهي العقود كالبيع والإجارة والنكاح، صحت المعاملة بالإجازة اللاحقة من الولي، ويشكل الحكم بالصحة إذا كانت من الايقاعات كالعتق والوقف للاشكال في جريان الفضولية فيها.
وكذلك الحكم في المعاملة إذا أوقعها السفيه ثم زال عنه السفه وأجاز المعاملة بعد ارتفاع الحجر عنه، فتصح المعاملة إذا كانت من العقود التي تجري فيها الفضولية، ويشكل الحكم بصحتها إذا كانت من الايقاعات.