جناية أو ضمان تلف أو أرش عيب أو غيرها فلا يجوز له بعد الحجر عليه أن يسقط حقه المالي الذي ثبت له قبل الحجر فيعفو عن الحق أو عن المال أو عن بعضه.
[المسألة 61:] إذا حجر الحاكم الشرعي على المفلس منع عن التصرف في أمواله الموجودة لديه حين الحجر، فإذا تجددت له أموال بعد الحجر، كما إذا حصل له أرث من بعض أقربائه، أو ملك شيئا بهبة من أحد أو بوصية إليه من موص، أو دفع إليه من سهم الفقراء في الزكاة أو الخمس، أو اكتسب بالحيازة لبعض المباحات، فالظاهر عدم شمول الحجر المتقدم لهذه الأموال المتجددة، فلا يمنع من التصرف فيها، إلا إذا حجرها الحاكم حجرا جديدا بعد أن ملكها المفلس.
[المسألة 62:] إذا أقر المفلس - بعد أن حجر عليه الحاكم الشرعي - لأحد بدين عليه سابق على الحجر، صح اقراره ونفذ، وكان الدائن الذي أقر له شريكا مع الغرماء السابقين بدينه هذا، فيضرب معهم في الأموال الموجودة بنسبة مقداره إلى مجموع الديون، وكذلك إذا شهدت بينة شرعية بعد الحجر، بدين سابق على الحجر لشخص ولم يكن يعلم بالدائن من قبل، أو ثبت الدين بوجه آخر من المثبتات الشرعية فيكون الدائن شريكا مع الغرماء السابقين فيضرب بحصته في الأموال الموجودة من مجموع الديون.
[المسألة 63:] إذا أقر المفلس - بعد الحجر عليه - بأنه قد اقترض من أحد مبلغا بعد حجر الحاكم عليه أو أنه اشترى منه مالا في ذمته، فأصبح مدينا له بكذا، صح اقرار المفلس وثبت به دين ذلك الدائن المقر له، ولكنه لا يشارك الغرماء السابقين في الضرب في الأموال الموجودة.
[المسألة 64:] إذا أتلف المفلس مالا لأحد - بعد أن حجر الحاكم الشرعي عليه - ضمن قيمة التالف وكان الضمان في ذمته، وإذا جنى على أحد ضمن