[المسألة 57:] إذا كان المدين المفلس نفسه يتيما أو مجنونا ووليه الحاكم الشرعي، جاز للحاكم أن يحجر على هذا المدين المولى عليه إذا اقتضت مصلحته ذلك، فيحجر عليه وتقسم أمواله على الديون الحالة بالحصص وإن لم يطلب الغرماء منه الحجر، ولا يحجر على المفلس في ما سوى هذه الصور إلا بطلب جميع الغرماء الذين حلت ديونهم عليه.
[المسألة 58:] إذا اجتمعت شروط الحجر الآنف ذكرها لدى الحاكم الشرعي وحكم بالحجر على المفلس تعلق حق الغرماء الذين حلت ديونهم، بأموال المفلس الموجودة، فلا يجوز له بعد الحجر أن يتصرف بشئ منها، من غير فرق بين أن يكون تصرفه في المال بعوض كالبيع والإجارة والهبة المعوضة، والصلح بعوض، وأن يكون تصرفه بغير عوض، كالوقف والهبة غير المعوضة والعطية والعتق، فلا يصح له شئ من ذلك إلا إذا أذن له الغرماء به قبل الفعل، أو أجازوه له بعد الفعل.
[المسألة 59:] لا يمنع الحجر المفلس عن التصرفات غير الابتدائية، وهي التصرفات التي تحققت أسبابها وثبت له جوازها قبل الحجر عليه، فإذا كان المدين قد باع سلعة أو اشتراها قبل أن يحجر عليه واشترط لنفسه خيار الفسخ، ثم حجر عليه الحاكم بعد ذلك، صح له أن يأخذ بخياره فيفسخ البيع أو يمضيه ولم يمنعه الحجر عن ذلك وإن لم يأذن له الغرماء، وإذا باع شريكه حصته من الدار أو من الأرض المشتركة فثبت للمفلس حق الشفعة فيها، ثم حجر عليه بعد ذلك، لم يسقط بالحجر حقه من الشفعة، فيجوز له أن يشفع بالحصة المبيعة ولا يحتاج إلى إذن الغرماء.
[المسألة 60:] إذا ثبت للمدين المفلس حق مالي على أحد قبل أن يحجر عليه، كما إذا جنى عليه أحد أو جنى على عبده المملوك له أو على دابته المملوكة له أو على شئ مما يملك، فثبتت له بسبب ذلك دية على الجاني أو أرش