ذلك أن يكون التصرف مشتملا على المصلحة في نظر العقلاء من الناس ولا يكفي في الصحة اعتقاد الولي بذلك إذا كان العقلاء يرونه مخالفا، وتراجع المسألة المذكورة.
[المسألة 18:] إذا كانت الولاية في أموال الصغير للحاكم الشرعي، فالتصرف في المال يكون منوطا برأيه من حيث لزوم مراعاة المصلحة في ذلك وعدم لزومها، وإن كان الأحوط استحبابا له أن يقتصر في تصرفه على ما يلزم من تركه حصول ضرر أو فساد [المسألة 19:] إذا كانت الولاية في مال الصغير للعدول من المؤمنين أو لثقاتهم فالأحوط لزوما أن يقتصر الولي في تصرفه في المال على ما يلزم من تركه الضرر فإذا خاف تلف المال باعه وإذا خشي تلف المنفعة آجر العين.
[المسألة 20:] يجوز للولي أن يدفع مال الصغير إلى أحد مضاربة أو بضاعة إذا كان العامل الذي يجري معه عقد المضاربة أو البضاعة ثقة أمينا، وإذا ضاربه وكان غير ثقة أمين كان الولي ضامنا لتفريطه فإذا تلف المال لزم الولي دفع بدله.
ويجوز للولي بحسب ولايته على المال وعلى الصغير أن يأذن لنفسه بأن يتجر بمال المولى عليه بحصة معينة من ربح المال وتكون الحصة الأخرى منه للمولى عليه، ويكفيه حصول الإذن بذلك في قصده ونيته فيتولى الاتجار والعمل له بنفسه وإذا ربحت التجارة استحق الحصة المعينة، وتلاحظ المسألة المائة والثامنة والثلاثون من كتاب المضاربة.
[المسألة 21:] مما يرجح فعله للولي ولا ينبغي تركه أو التسامح فيه، سواء كان الولي أبا أم جدا أم غيرهما، بل هو من الشؤون الأولى للولاية أن يعلم الصبي أو الصبية القراءة والخط والحساب وغيرها من مواد التعليم، فيدفعه الولي إلى شخص مأمون أو يجعله في معهد موثوق يتلقى فيه