(الثاني): أن تكون الأموال الموجودة عند المدين قاصرة عن الوفاء بديونه، ويراد بالأموال الموجودة لديه جميع ما يملكه بالفعل من أرض وعقار ودور وسلع وأمتعة وعروض أخرى ومنافع وديون له على الناس، ما عدا الأمور المستثنيات في الدين، وقد تقدم ذكرها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين.
(الثالث): أن تكون الديون التي على المدين حالة غير مؤجلة، أو تكون الديون الحالة عليه مما تقصر أموال المدين الموجودة لديه عن الوفاء بها وحدها، فلا يحجر عليه إذا كانت الديون كلها مؤجلة لم يحل ميعادها، ولا يحجر عليه إذا كان بعض الديون حالا وبعضه مؤجلا وكانت أمواله الموجودة لا تقصر عن الوفاء بالديون الحالة.
(الرابع): أن يطلب الغرماء الذين حلت ديونهم من الحاكم الشرعي أن يحجر عليه وكانت أمواله تقصر عن وفائهم كما ذكرنا.
[المسألة 55:] إذا طلب بعض الغرماء الذين حلت ديونهم من الحاكم أن يحجر على المدين ولم يطلب الآخرون ذلك، فإن كان دين ذلك البعض الذي طلب الحجر وحده لا يفي به مال المفلس، وجب على الحاكم أن يحجر على المفلس بطلب ذلك البعض، فإذا حجر عليه كان الحجر عاما بالنسبة إلى جميع الديون الحالة للغرماء، من طلب منهم الحجر ومن لم يطلب، فتقسم أموال المفلس الموجودة على ديونه الحالة عليه جميعا بالحصص، ولا يسهم للديون المؤجلة.
[المسألة 56:] إذا كانت الديون التي في ذمة المفلس جميعها لمجنون أو يتيم وليه الحاكم الشرعي نفسه وكانت حالة غير مؤجلة، أو كان بعض الديون لهما، وكان دينهما حالا ولا يفي به مال المفلس جاز للحاكم الشرعي في هاتين الصورتين أن يحجر على المفلس وإن لم يطلب منه الغرماء الحجر عليه.