النار ضامنا لما يحدث بسبب فعله، سواء تجاوز في النار التي أوقدها عن مقدار حاجته أم لم يتجاوز عنه، وسواء علم أو ظن بأن النار تتعدى وتسري أم لم يعلم ولم يظن أم اعتقد بعدم السراية فاتفق أن تعدت وسرت لوجود الريح.
وإذا أوقد نارا ليس من شأنها التعدي لسكون الريح، واتفق أن عصف الهواء وحمل الشرر فسرت النار إلى ملك غيره، فالظاهر عدم الضمان بذلك.
[المسألة 94:] إذا أرسل الانسان الماء في بيته أو في ملكه فتعدى إلى ملك شخص آخر فأفسد أو أضر به كان المرسل ضامنا لذلك سواء كان يعتقد بعدم وصول الماء إلى ملك الآخر أو عدم الضرر به أم يعتقد خلاف ذلك.
وإذا أرسل الماء في ملكه فعداه غيره إلى ملكه لينتفع به فأضره، فلا ضمان على المرسل الأول، وإذا عداه الثاني إلى ملكه فأضر بملك الثالث كان الثاني ضامنا للثالث ولا ضمان على الأول.
[المسألة 95:] إذا حمل الحمال سارية ضخمة من الخشب أو من الحديد على ظهره ليوصلها إلى مكان فصدم بها جدارا أو بناءا فصدعه أو هدمه كان ضامنا لما فعله، وإذا أجهده حمل السارية فأسندها إلى جدار أحد ليستريح، ولم يستأذن مالك الجدار بذلك، فأوجب اسنادها صدعا في الجدار أو انهيارا، أو وقع الجدار بسبب ذلك فأتلف مالا أو نفسا كان الحمال ضامنا لكل ذلك إذا كان وقوع الجدار أو تصدعه أو اتلاف الشئ مستندا إلى اسناد الخشبة إليه، وإن تأخر وقوع الجدار عن اسناد الخشبة إليه ساعة مثلا أو أكثر، وإذا وقعت السارية فأتلفت بوقوعها شيئا لزم الحمال ضمانه أيضا.
[المسألة 96:] إذا دخلت دابة الرجل أو حيوانه إلى مزرعة أحد فأكلت زرعه أو أفسدته ضمن مالكها ما أكلته وما أفسدته إذا كان المالك مع الدابة في