دخولها راكبا عليها أو قائدا أو سائقا لها أو مصاحبا لها، وإذا لم يكن المالك معها في دخولها كان ضامنا لما أتلفته إذا وقع ذلك ليلا، ولا ضمان عليه إذا كان نهارا.
[المسألة 97:] إذا جعل المالك الدابة أو الحيوان عند الراعي أو بيد مستأجر لها أو بيد مستعير فدخلت مزرعة الغير وأكلت زرعه أو أفسدته، فالضمان الذي ذكرناه في المسألة السابقة على الراعي وعلى المستأجر وعلى المستعير ولا ضمان على المالك.
[المسألة 98:] إذا اجتمع سببان تامان من فعل شخصين في اتلاف نفس أو اتلاف شئ، ولم يسبق أحدهما على الآخر في التأثير، فالأقوى أن الشخصين كليهما يكونان مشتركين في ضمان التالف وكذلك إذا سبق أحدهما على الآخر في وجوده بعد أن كان الأثر وهو تلف التالف إنما تحقق بهما جميعا.
ومثال ذلك: ما إذا حفر رجل بئرا أو حفيرة عميقة ليوقع فيها بعض العابرين، ولما اجتاز أحدهم صرخ به رجل آخر صرخة أذهلته فوقع في البئر من غير اختيار، أو ضرب في الهواء طلقة نارية ففزع وسقط في البئر من شدة الفزع فمات أو انكسر بعض أعضائه، ومن أمثلة ذلك: أن يضع الرجل لغما في الماء ليقتل به شخصا ويفزعه الآخر فيغرق في الماء ويصيبه اللغم فيهلك بفعلهما معا فيكونان شريكين في الضمان، إلا إذا علم أن التلف حصل بفعل أحدهما خاصة، فيكون هو الضامن.
[المسألة 99:] إذا كان أحد الشخصين سببا في اتلاف التالف بفعله، وكان الآخر هو الفاعل المباشر لذلك، فالضمان على المباشر للفعل، فإذا حفر أحدهما الحفيرة ليهلك بها الشخص ثم دفعه الآخر فيها، فالجاني هو الدافع لا الحافر، وإذا وضع أحدهما اللغم وأوقعه الثاني عليه فالجاني عليه هو من أوقعه على اللغم لا من وضع اللغم في طريقه.