[المسألة 52:] إذا تعاقبت الأيدي العادية على المال المغصوب، فغصبه الغاصب الأول من المالك ثم غصبه الغاصب الثاني من الأول والثالث من الثاني، تعلقت أحكام الغصب بالغاصبين جميعا، فإذا كانت العين المغصوبة موجودة وردها بعضهم إلى المالك تحقق امتثال الحكم منه، وسقط الحكم بوجوب الرد عن الباقين منهم.
وإذا تلفت العين المغصوبة، ضمنوا جميعا للمالك، وجاز للمالك أن يرجع عليهم بمثلها إذا كانت مثلية وبقيمتها إذا كانت قيمية، وتخير بين أن يرجع بالبدل على بعضهم وعلى جميعهم بالتوزيع بالتساوي أو بالتفاوت كما يشاء.
فإذا رجع المالك على الغاصب الأخير وهو الذي تلفت العين المغصوبة في يده لم يرجع هذا على من قبله بل يستقر عليه الضمان، وإذا رجع على من قبل الأخير بالجميع أو بالتوزيع صح لهذا أن يرجع بما غرمه للمالك على الأخير الذي تلف بيده المال ويصح له أن يرجع به على الغاصب الذي يليه وإذا رجع إلى من يليه جاز لهذا أن يرجع إلى الغاصب بعده حتى يستقر ضمان الجميع على الأخير.
وكذلك إذا ترتبت الأيدي على الغصب وإن لم يغصب الثاني من الأول كما إذا وهب الأول الثاني العين المغصوبة أو باعه إياها أو نقلها إليه بصورة أخرى، ويجري الحكم المذكور في ما يلحق بالغصب وإن لم يكن غصبا محرما كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد.
[المسألة 53:] قد تكون المادة التي تتخذ منها العين من المثليات، ويدخل عليها أثر عمل أو صنعة فتصبح بسبب ذلك الأثر الطارئ عليها من القيميات كالثياب الجاهزة التي تستورد من الخارج وبعض ما يصنع منها في الداخل، فهي بسبب التجهيز والأثر الداخل عليها تعد من القيميات والظاهر أن الناس لا يختلفون في ذلك.
وقد تصبح العين بسبب ذلك موضع شك وتردد كالأواني التي تتخذ من النحاس أو المعدنيات الأخرى إذا كانت الآثار التي تدخل عليها من