الاشتراك بينهما فيكونان شريكين بنسبة القيمة على نهج ما تقدم بيانه وتفصيله في المسألة.
[المسألة 66:] إذا صبغ العين التي غصبها بصبغ مغصوب أيضا، وكانت للصبغ عين متمولة في قبال العين المغصوبة كما فرضنا في المسألة السابقة، ولم تمكن الإزالة حصلت الشركة بين مالك العين ومالك الصبغ بنسبة قيمة ماليهما على نهج ما سبق، وإذا طرأ على أحدهما نقص بسبب فعل الغاصب كان الغاصب ضامنا لأرشه، وإذا طرأ النقص عليهما معا ضمن الغاصب لكل واحد منهما النقص الذي ورد على العين التي يملكها بالسوية إذا كان النقص متساويا وبالنسبة إذا كان متفاوتا.
[المسألة 67:] إذا غصب الرجل شيئا مثليا فخلطه بجنسه مما يملك حتى فقد التمييز بينهما وكان المالان متماثلين في الصفات وفي الجودة والرداءة، كان الغاصب مع المالك شريكين في مجموع المال بنسبة مقدار كل واحد من المالين إلى المجموع، وجرت عليه أحكام المال المشترك، ولا يكون الغاصب ضامنا لمثل المال المغصوب أو قيمته، ولا يجوز له التصرف في المجموع إلا برضى المالك، ويجب عليه تسليم المال المشترك ليفرز بينه وبين شريكه برضاهما ويقسم عليهما بنسبة ماليهما، أو ليباع المجموع ويأخذ كل واحد منهما حصته من الثمن بتلك النسبة، ويتخيران في ذلك.
[المسألة 68:] إذا غصب الرجل شيئا مثليا وخلطه بشئ من جنسه مما يملك حتى ارتفع التمييز بين المالين كما ذكرنا في الفرض المتقدم، وكان المال المغصوب أجود من ماله الذي خلطه به، كان الغاصب مع المالك شريكين في مجموع المال بنسبة مقدار المالين كما سبق، فإذا خلط منا مغصوبا من الحنطة بمن من الحنطة يملكه فهما شريكان بالمناصفة في مجموع المال، وإذا خلطه بمنين مما يملكه فهما شريكان بالمثالثة ويكون لصاحب العين المغصوبة ثلث المجموع وللغاصب الثلثان منه، وإذا أرادا تقسيم المال أو أرادا بيعه لزم أن يكون التقسيم والبيع بنسبة القيمة، فإذا