كانت قيمة المن المغصوب عشرة دنانير لأنه أجود وكانت قيمة المن الذي يملكه خمسة دنانير كانت الشركة بينهما بالمناصفة لتساوي المالين في المقدار ولزم أن يكون التقسيم بينهما بالمثالثة، فيجعل لمالك المن المغصوب سهمان من المجموع لأنه يملك ثلثي القيمة ويجعل للغاصب سهم واحد منه، لأنه يملك ثلث القيمة، وكذلك إذا باعا مجموع المال، فيكون للأول ثلثا الثمن وللثاني ثلثه.
والأحوط في الفرض وفي جميع نظائره مما يختلط فيه المالان وهما من جنس واحد مما يكال أو يوزن، ويكونان مختلفي القيمة أن يختار البيع وتقسيم الثمن بحسب القيمة تخلصا من شبهة الربا، وإن كان الأقوى عدم جريان أحكام الربا في القسمة كما ذكرناه في المسألة الخامسة والثلاثين من كتاب الشركة.
[المسألة 69:] إذا غصب الشئ المثلي وخلطه بمثله مما يملك حتى فقد التمييز بين المالين، وكان المال المغصوب أردأ من ماله الذي خلطه به كان المالك والغاصب شريكين في المال الممتزج وجرت فيه الأحكام التي ذكرناها في المسألة الثامنة والستين سواء بسواء ولا حاجة إلى التكرار.
[المسألة 70:] إذا غصب الرجل الشئ ومزجه بغير جنسه حتى عد المال المغصوب تالفا في نظر أهل العرف، ومثال ذلك أن يمزج ماء الورد المغصوب بالماء المطلق حتى يصبح المجموع ماء مطلقا، أو يمزجه بزيت أو خل أو نحوهما مما لا يبقى معه لماء الورد عين ولا خصوصيته في نظر الناس، فيكون الغاصب ضامنا للعين المغصوبة بمثلها إذا كانت مثلية وبقيمتها إذا كانت قيمية.
وإذا مزجه بجنس آخر ولم يعد تالفا في نظر أهل العرف، بل يعدونه مالا ممتزجا بغيره، جرى فيه الحكم المتقدم في خلط الشئ بما هو أجود منه أو أردأ، فيكون الغاصب والمالك شريكين في العين بنسبة مقدار ما لأحدهما من المال إلى مجموع المالين، وإذا أرادا القسمة أو أرادا بيع