الحابس هو السبب في هلاكها، فيكون ضامنا لقيمتها، وإلا فلا ضمان عليه.
[المسألة 91:] إذا حل الرجل وكاء الظرف، فسأل المائع الذي جعل فيه من سمن أو عسل أو غيره كان ذلك الرجل ضامنا لقيمة المائع.
وإذا فتح بعض وكاء الظرف وكان الظرف مسندا إلى جدار ونحوه فلا يسيل ما فيه بحسب العادة بمجرد فتح رأسه واتفق أن حط عليه طائر، أو حركه حيوان فانقلب، أو قلبته ريح عاصفة فسال ما فيه، أشكل الحكم على الرجل بالضمان.
ويقوى الحكم عليه بالضمان إذا كان مظنة لحدوث مثل ذلك كما إذا في مهب ريح عاصفة أو في موضع تكثر فيه طيور أو حيوانات تعبث بمثله.
[المسألة 92:] لا يضمن مالك الجدار إذا وقع جداره في الطريق أو في بيت غيره أو في ملكه فأتلف مالا، أو أتلف نفسا أو جنى عليها، وإذا مال الجدار إلى الطريق أو إلى ملك الغير أو بناه صاحبه مائلا كذلك، ولم يزل صاحبه خطره أو يصلحه مع تمكنه من ذلك، فسقط الجدار وأتلف أو جنى، كان على صاحب الجدار ضمان ذلك، وكذلك إذا تمكن من الاعلام بالخطر ولم يعلم به حتى وقع المحذور، وإنما يكون صاحب الجدار ضامنا إذا كان الشخص المجني عليه أو الشخص الذي تلف ماله لا يعلم بالحال، فإذا كان الشخص عالما بأن الجدار منهار ومائل للانهدام ووقف تحته أو وضع ماله بقربه فسقط الجدار وتلف المال أو حصلت الجناية، فلا ضمان على صاحب الجدار.
[المسألة 93:] إذا أوقد الرجل في منزله أو في ملكه نارا لبعض الأغراض، وكان من شأن النار التي أوقدها أن تسري إلى بيت غيره أو ملكه لوجود ريح قد تحمل اللهب وقد تطير الشرر، فسرت النار وأتلفت، كان موقد