كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٠٥
الذي يملكه هو المعد لاحتضان البيض واستفراخه حتى أنتج، فالفراخ الناتجة ملك لمالك البيض، ولا يستحق الغاصب على عمله أجرة وكذلك إذا غصب دجاجا أو غيره من ذوات البيض، فأنتجت بيضا ثم فراخا، فالبيض والفراخ لمالك الدجاج المغصوب، ولا آجرة للغاصب على عمله.
[المسألة 79:] إذا غصب فحل بقر أو فحل غنم أو غير ذلك من فحول الحيوان وأنزاه على إناث من جنسه فلقحت وأولدت، فالنتاج لمالكي الإناث، وإذا كانت الإناث ملكا للغاصب نفسه فالنتاج له وتجب عليه أجرة الفحل لمالكه.
[المسألة 80:] يملك الكافر الذمي الخمر والخنزير إذا كان يستتر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولا يتجاهر بهما كما هو أحد شروط الذمة عليه، فإذا غصبهما منه غاصب وتلفا عنده بعد الغصب كان ضامنا لقيمتهما عند أهل الذمة.
وإذا ملك المسلم عصيرا وانقلب عنده خمرا كان له حق الاختصاص به، فلا يحل لأحد غصبه منه، فإذا انقلب بعد ذلك خلا كان ملكا له، ونتيجة لذلك فإذا غصبه منه غاصب بعد أن انقلب خمرا، وجب على الغاصب رده إليه لاختصاصه به، وكذلك إذا غصبه منه عصيرا ثم انقلب عند الغاصب خمرا فيجب عليه رده، ومثله ما إذا اختص المسلم بالخمر بسبب آخر ليجعل الخمر خلا، أو لغير ذلك من الغايات المباحة، فإذا غصبه أحد وجب عليه رده، وإذا انقلب عند الغاصب خلا ثم تلف كان الغاصب ضامنا لقيمته خلا، وإذا تلف عند الغاصب وهو خمر وقد غصبه خلا ضمن قيمة الخل كذلك وإذا غصبه خمرا وتلف عنده خمرا ففي ضمانه اشكال، ولا يترك الاحتياط بأن يصالحه عن حق الاختصاص.
[المسألة 81:] تجري جميع أحكام الضمان التي تقدم تفصيلها وبيانها في كل يد توضع على مال الآخرين بغير حق، وإن لم تكن اليد غاصبة ولا ظالمة، ولم يكن واضعها عاصيا ولا آثما، كما إذا وضع الرجل يده على مال
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581