الذي يملكه هو المعد لاحتضان البيض واستفراخه حتى أنتج، فالفراخ الناتجة ملك لمالك البيض، ولا يستحق الغاصب على عمله أجرة وكذلك إذا غصب دجاجا أو غيره من ذوات البيض، فأنتجت بيضا ثم فراخا، فالبيض والفراخ لمالك الدجاج المغصوب، ولا آجرة للغاصب على عمله.
[المسألة 79:] إذا غصب فحل بقر أو فحل غنم أو غير ذلك من فحول الحيوان وأنزاه على إناث من جنسه فلقحت وأولدت، فالنتاج لمالكي الإناث، وإذا كانت الإناث ملكا للغاصب نفسه فالنتاج له وتجب عليه أجرة الفحل لمالكه.
[المسألة 80:] يملك الكافر الذمي الخمر والخنزير إذا كان يستتر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولا يتجاهر بهما كما هو أحد شروط الذمة عليه، فإذا غصبهما منه غاصب وتلفا عنده بعد الغصب كان ضامنا لقيمتهما عند أهل الذمة.
وإذا ملك المسلم عصيرا وانقلب عنده خمرا كان له حق الاختصاص به، فلا يحل لأحد غصبه منه، فإذا انقلب بعد ذلك خلا كان ملكا له، ونتيجة لذلك فإذا غصبه منه غاصب بعد أن انقلب خمرا، وجب على الغاصب رده إليه لاختصاصه به، وكذلك إذا غصبه منه عصيرا ثم انقلب عند الغاصب خمرا فيجب عليه رده، ومثله ما إذا اختص المسلم بالخمر بسبب آخر ليجعل الخمر خلا، أو لغير ذلك من الغايات المباحة، فإذا غصبه أحد وجب عليه رده، وإذا انقلب عند الغاصب خلا ثم تلف كان الغاصب ضامنا لقيمته خلا، وإذا تلف عند الغاصب وهو خمر وقد غصبه خلا ضمن قيمة الخل كذلك وإذا غصبه خمرا وتلف عنده خمرا ففي ضمانه اشكال، ولا يترك الاحتياط بأن يصالحه عن حق الاختصاص.
[المسألة 81:] تجري جميع أحكام الضمان التي تقدم تفصيلها وبيانها في كل يد توضع على مال الآخرين بغير حق، وإن لم تكن اليد غاصبة ولا ظالمة، ولم يكن واضعها عاصيا ولا آثما، كما إذا وضع الرجل يده على مال