بفعله أو بسببه عيب في الشئ أو حصلت جناية على صغير أو كبير ضمن أرش العيب وأرش الجناية.
[المسألة 84:] إذا ذبح الانسان حيوانا يملكه غيره على غير الوجه والشرعي، أو ذبحه على الوجه الشرعي وكان الحيوان مما لا ينتفع به بحسب العادة بعد ذبحه بأكل ونحوه، كالفرس والبغل والحمار فإن هذه الحيوانات لا يؤكل لحمها عادة ولا ينتفع بها بعد ذبحها وإن كانت محللة اللحم، ولذلك فهي مما تعد تالفة بالذبح، ويكون الذابح لها ضامنا، وإذا ذبح حيوانا يملكه غيره على الوجه الشرعي وكان الحيوان مما يؤكل لحمه وينتفع بأجزائه بعد التذكية كالبقر والغنم والإبل، فلا يعد تالفا، ولا يكون الذابح له ضامنا للاتلاف، ويضمن للمالك تفاوت قيمة الحيوان ما بين كونه حيا ومذبوحا، وإذا ذبحه وأكل لحمه أو قسم لحمه كان ضامنا لقيمته.
[المسألة 85:] إذا أثبت في الطريق وتدا ليعثر به بعض المارة أو بعض الحيوان، فيصيبه بسبب ذلك عطب أو كسر كان ضامنا لما يحدث بسبب فعله من جناية أو خسارة أو تلف مال، كما إذا عثر بالوتد انسان أو دابة فوقعت وتلف المتاع الذي تحمله، وكذلك إذا لم يقصد به ذلك ولكن وضع الوتد في ذلك الموضع مظنة لحدوث مثل ذلك، وإذا جعل الوتد لغاية صحيحة ولم يكن وضعه في ذلك مظنة لذلك، فاتفق حدوث مثله ففي ضمانه اشكال.
ومن صغريات المسألة ما إذا أصاب الوتد عجلة سيارة أو وسيلة نقل أخرى فأحدث جناية أو تلف مال أو عيبا أو نحو ذلك فيجري فيه البيان الآنف ذكره.
[المسألة 86:] ومن ذلك ما إذا جعل في الطريق عقبة توجب نفور الدابة إذا مرت بها، فإذا وضع العقبة بهذا القصد أو كانت مظنة لذلك، فنفرت الدابة حين اجتات بها، فوقعت وأصابها عقر أو كسر، أو جنت على راكبها