أو على شخص آخر أو أتلفت مالا، كان واضع العقبة ضامنا لما حدث بسببه.
[المسألة 87:] إذا فك الرجل القيد عن المجنون وتركه مطلقا كان ضامنا لما يجني ولما يتلف، إذا كان من شأنه أن يقيد، وكذلك الحيوان إذا كان من طبعة أن يؤذي أو يجني كالكلب العقور والفرس المؤذي والدابة الصائلة، فيجب على صاحبه أن يربطه للاحتراز منه، فإن فرط في التحفظ فتركه مهملا، أو حله من رباطه في وقت يجب فيه التحفظ كان ضامنا لما يحدث بسببه، وإذا حله أحد بعد أن ربطه مالكه كان هو الضامن.
[المسألة 88:] إذ فك الانسان دابة أو حيوانا يملكه غيره من رباطه، فشرد أو دخل في حظيرة حيوان آخر فجنى الحيوان عليه أو قتله كان الانسان الذي فكه ضامنا لقيمته ولأرش الجناية عليه وكذلك إذا فتح الرجل القفص فطار الطائر منه ولم يقدر صاحبه على امساكه، فيضمن الرجل قيمته لصاحبه، ويضمن أيضا ما تتلفه الدابة بعدما فكها من الرباط، أو يتلفه الطائر بخروجه من القفص، ويضمن قيمة الطائر إذا عطب بسبب الخروج منه، كما إذا كان باب القفص ضيقا فاضطرب الطائر فيه حتى عطب أو انكسر.
[المسألة 89:] إذا غصب الرجل الشاة وترك ولدها صغيرا، فمات بعدها جوعا، فإن ترك الولد ولا غذاء له غير ارتضاعه من أمه كان الغاصب هو السبب في تلف الولد فيلزمه ضمان قيمة الولد لمالكه وإن لم ينحصر غذاؤه بلبن أمه، فلا ضمان على الغاصب بتلفه.
[المسألة 90:] إذا حبس الرجل راعي الماشية أو مالكها عنها، فهلكت بعد غيبته عنها، فإن كانت الماشية ترعى أو تقيم في أرض ذات سباع أو ذئاب مثلا وكان مالك الماشية أو راعيها هو الحارس لها من أخطارها كان