لقيمتها الأولى، إلا إذا قلت قيمتها في المرة الثانية عن قيمتها الأولى فيكون ضامنا للتفاوت.
[المسألة 74:] إذا حصلت في العين المغصوبة صفة فزادت لذلك قيمتها، ثم فقدت تلك الصفة، فنقصت القيمة، ثم تجددت في العين صفة أخرى زادت لها قيمة العين مرة ثانية لم يزل عن الغاصب ضمان القيمة الأولى بتجدد الصفة والقيمة الثانية.
ومثال ذلك: أن يتعلم العبد صنعة أو لغة فتزيد لذلك قيمته، ثم ينسى الصنعة فتهبط قيمته لذلك ويكون الغاصب ضامنا لتلك الزيادة، فإذا تعلم العبد صنعة ثانية ورجعت قيمته أو زادت عن الأولى فلا يزول بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى، ومن أمثلة ذلك أن تسمن البقرة فترتفع لذلك قيمتها ثم تهزل فتقل قيمتها الأولى ويكون الغاصب ضامنا لها، ثم يكثر بعد ذلك لبن البقرة فترتفع قيمتها مرة ثانية، بسبب ذلك ولا يزول بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى.
[المسألة 75:] إذا تجددت في العين المغصوبة صفة ولم توجب الصفة زيادة في قيمة العين لم يضمنها الغاصب إذا فقدت، ومثال ذلك: أن يسمن العبد المملوك ثم يزول سمنه فلا يكون الغاصب ضامنا لذلك.
[المسألة 76:] إذا جب الغاصب العبد المغصوب وجبت عليه دية الجناية على العبد، وإن زادت بسبب ذلك قيمة العبد.
[المسألة 77:] إذا غصب الرجل حبا فزرعه كان الزرع ونتاجه لمالك الحب، سواء زرعه الغاصب في أرضه وسقاه من مائه أم زرعه في أرض المغصوب منه وسقاه من مائه، وكذا إذا غصب فسيلا أو وديا فغرسه، فالغراس ونتاجه لمالك الفسيل والودي وتلاحظ المسألة الثالثة والستون.
[المسألة 78:] إذا غصب الغاصب بيضا فأحضنه دجاجته أو جعله في الجهاز الحديث