المال كانت القسمة بنسبة قيمة كل واحد من المالين إلى قيمة مجموعهما كما فصلناه في المسألتين السابقتين.
[المسألة 71:] إذا خلط الغاصب المال المغصوب بمال آخر هو أجود منه أو أردأ، أو خلطه بمال من جنس آخر فكان هذا الخلط سببا لنقص قيمة المال المغصوب عن قيمته قبل الخلط، كان الغاصب ضامنا لهذا النقص، فإذا قسم المال أو بيع، أخذ المالك مقدار قيمة ماله المغصوب قبل خلطه وكان الباقي للغاصب.
[المسألة 72:] منافع العين المغصوبة كلها ونماءاتها وفوائدها مملوكة لمالك العين من غير فرق بين ما كان موجودا منها قبل الغصب وما تجدد بعده، والغاصب ضامن لها جميعا، من غير فرق بين الأعيان منها كالولد والثمر واللبن والزبد والصوف والشعر والوبر، والمنافع كركوب السيارة والفرس والدابة والحمل عليها، ومنافع الدار والعقار والضيعة والبستان وفوائدها التي تحصل من إجارتها وغيرها، وكل صفة تزيد بسبب وجودها قيمة العين المغصوبة، فإذا وجدت الصفة بعد الغصب ثم فقدت فكان زوالها موجبا لنقصان قيمة العين بعد زيادتها، فهي مضمونة على الغاصب وإن كانت قيمة العين حين الرد مساوية لقيمتها حين الغصب.
[المسألة 73:] إذا غصب عبدا مملوكا فعلمه بعد الغصب صنعة زادت لها قيمة العبد، ثم نسي العبد الصنعة فهبطت قيمته كان الغاصب ضامنا لتلك الزيادة المفقودة، فإذا تعلم العبد تلك الصنعة مرة ثانية فزادت قيمته، فلا ضمان على الغاصب للزيادة الأولى بعد رجوع الصفة والقيمة إلى ما كانت، إلا أن تنقص قيمته الثانية عن قيمته الأولى، فيكون الغاصب ضامنا للتفاوت الذي حصل بين القيمتين، وكذلك الحكم إذا سمنت الدابة فزادت قيمتها، ثم هزلت فنقصت القيمة كان الغاصب ضامنا لتلك القيمة، وإذا عاد لها سمنها وعادت قيمتها، فلا ضمان عليه