التي يدور الحديث عليها في المسألة، وكذلك إذا مثل لما بما إذا غصب سيارة ثم صبغها، أو غصب دارا ثم صبغها بصبغ يملكه، والأمر سهل في المثال بعد وضوح المراد.
وإذا غصب العين ثم صبغها كما في المثال، فقد يكون من الممكن للغاصب أن يزيل الصبغ عن الثوب أو السيارة أو الدار المغصوبة، بحيث تبقى العين خالية من الصبغ، ويبقى الصبغ عينا متمولة بعد إزالته عن العين المغصوبة، فإذا أمكن ذلك، جاز للغاصب أن يفعله، ولا يحق لمالك العين أن يمنعه من فعله، ويجوز لمالك العين أن يلزم الغاصب بفعله فيختص كل واحد منهما بما يملك، وإذا أزال الغاصب الصبغ عن العين المغصوبة فأوجب ذلك حدوث نقص فيها كان الغاصب ضامنا للنقص فيجب عليه دفع أرشه سواء كان فعله باختياره هو أم بطلب من مالك العين.
وإذا طلب مالك العين من الغاصب أن يملكه الصبغ ليكون المجموع له لم تجب على الغاصب إجابته إلى طلبه، وكذلك إذا طلب الغاصب من المالك أن يملكه العين فبذل له قيمتها لم تجب على المالك إجابته.
[المسألة 65:] إذا لم يمكن للغاصب أن يزيل الصبغ عن العين، وكانت للصبغ عين متمولة وهو في هذا الحال، كان مالك العين ومالك الصبغ شريكين في العين المصبوغة بنسبة القيمة، فإذا كانت قيمة العين وقيمة الصبغ متساويتين كانا شريكين بالمناصفة، وإذا كانت القيمتان متفاوتتين كان كل واحد شريكا في المجموع بنسبة قيمة ماله، فإذا كانت قيمة الثوب وحده عشرة دنانير وقيمة الصبغ وحده خمسة دنانير فلمالك الصبغ الثلث من المجموع ولمالك الثوب الثلثان، وهكذا في الزيادة والنقيصة. وإذا حدث نقص في قيمة العين بسبب الصبغ أو بسبب آخر كان الغاصب ضامنا للنقص، ولا يضمنه إذا كان النقص بسبب هبوط القيمة في السوق.
وكذلك الحكم إذا أمكنت إزالة الصبغ ولكنهما تراضيا على بقاء