يطحن الحنطة المغصوبة أو يصوغ الفضة أو الذهب المغصوب، أو ينسج الغزل المغصوب.
وإذا كانت العين موجودة ولم تتلف، وجب على الغاصب ردها إلى مالكها ولا يستحق الغاصب على المالك شيئا للزيادة التي عملها في العين، ولا يستحق على عمله فيها أجرة، ولا يجوز له أن يبدل العين المغصوبة فيدفع للمالك مثلها خاليا من الزيادة إذا كانت موجودة كما هو الفرض، ولا يجوز له أن يزيل الأثر الذي عمله في العين، كما إذا أراد أن يزيل الصياغة من الفضة أو الذهب المغصوب ويعيدهما سبيكتين كما غصبهما ويجوز للمالك أن يلزم الغاصب بذلك إذا كان ممكنا، وكان له فيه غرض يقصده العقلاء، فإذا ألزمه المالك بذلك وفعله لم يضمن له قيمة الصنعة، وإذا حدث في العين بسبب ذلك نقص أو عيب ضمن للمالك أرشه.
[المسألة 60:] إذا غصب الغاصب الأرض فزرعها أو غرسها شجرا أو نخيلا، وكان الحب الذي زرعه، والفسيل والودي الذي غرسه مملوكا للغاصب، فالزرع والغرس والنماء جميعه للغاصب، وتجب عليه أجرة المثل للأرض ما دام الزرع والغرس فيها، ويجب على الغاصب إزالة زرعه وغرسه من الأرض إذا لم يرض المالك ببقائه فيها، وإن دخل الضرر على الغاصب بإزالته، وإذا رضي المالك ببقاء زرع الغاصب وغرسه في الأرض مجانا جاز له ابقاؤه، وكذلك إذا رضي ببقائه مع الأجرة فيتراضيان على تعيين المدة ومقدار الأجرة، وإذا بذل الغاصب أجرة الأرض ليبقى زرعه وغرسه فيها إلى أن يدرك لم يجب على المالك القبول وكذلك إذا بذل له قيمة الأرض ليشتريها منه فلا يجب عليه القبول، وإذا رغب المالك أن يشتري الزرع والغرس من الغاصب فبذل له قيمته لم تجب على الغاصب إجابته إلى ذلك.
وإذا أزال الغاصب زرعه وغرسه من الأرض وجب عليه طم حفرها وأن يدفع للمالك أرش نقصها الذي يحدث فيها بسبب فعله.