[المسألة 61:] إذا غصب الغاصب الأرض وبنى فيها بناءا وكانت مادة البناء وحجارته وأجزاؤه ملكا للغاصب نفسه جرى فيها جميع الأحكام المتقدمة في الزرع والغرس، فالبناء ونتاجه ملك للغاصب، وتلزمه أجرة المثل للأرض ما دام البناء موجودا عليها، وتجب على الغاصب إزالة البناء من الأرض إلا إذا رضي المالك ببقائه مع الأجرة أو بدونها حسب ما يتراضيان عليه، وهكذا في جميع الأحكام والآثار التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.
[المسألة 62:] إذا حفر الغاصب في الأرض المغصوبة بئرا أو شق فيها نهرا، فإن طلب المالك منه أن يطم البئر أو النهر لغرض من الأغراض المقصودة، كما إذا أراد أن يبني فيها عمارة، وجب عليه ذلك ولزمه أن يطم الأرض ويساوي الحفر، وإذا لم يطلب المالك ذلك لم يجز له طم البئر والنهر سواء منعه المالك عن ذلك أم لم يمنعه، ولم يطلب منه إزالتهما.
[المسألة 63:] إذا غرس الغاصب في الأرض المغصوبة غرسا أو زرع فيها زرعا أو بنى فيها بناءا وكان الودي والفسيل الذي غرسه فيها والحب الذي زرعه وأجزاء البناء الذي أقامه ملكا لمالك الأرض، فجميع الغرس والزرع والبناء الذي أحدثه في الأرض يكون للمالك ولا يحق للغاصب أن يزيل منه شيئا أو يطالب مالك الأرض عنه بأجرة عمل، ويجوز لمالك الأرض أن يلزمه بإزالة ما أحدث في الأرض إذا كان له من ذلك غرض يقصده العقلاء، فإذا ألزمه بذلك وجب على الغاصب أن يزيله وإذا حدث بسببه نقص في الأرض لزم الغاصب دفع أرش الأرض ووجب عليه طم حفرها [المسألة 64:] قد تكون الزيادة التي يزيدها الغاصب في العين أثرا مشوبا بعين، وقد شاع التمثيل بين الفقهاء لهذه الصورة بما إذا غصب ثوبا ثم صبغه بصبغ يملكه الغاصب، وهذا المثال قد يصعب تطبيقه على بعض الفروض