كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
الصناعات اليدوية والأعمال الشخصية، وكالحلي الذي يتخذ من الذهب والفضة، فهل تكون العين مركبة من المثلي والقيمي فتضمن المادة بالمثل وتضمن الهيئة التي أدخلت عليها بالقيمة، أو يعد المجموع من المادة والهيئة فيها قيميا فتضمن كذلك؟ والظاهر الرجوع في استيضاح أمرها إلى ثقات أهل الخبرة في ذلك، وأما الأواني والظروف والأدوات والثياب ونحوها التي تنتجها المصانع الحديثة متشابهة في الصفات ومتقاربة في القيمة فقد تقدم هنا وفي أمكنة أخرى إنها تعد من المثليات.
[المسألة 54:] إذا غصب الانسان شيئا مثليا أو قيميا وعليه أثر صناعة أو فن تزيد في ماليته، فأفسد الغاصب الهيئة أو الفن الموجود فيه، وبقيت العين خالية من ذلك، وجب على الغاصب أن يرد على المالك العين الموجودة وضمن له قيمة الهيئة التي أتلفها وأثر الفن الذي أفسده، ومثال ذلك: أن يغصب حليا مصوغا من الذهب أو من الفضة فأتلف الغاصب صياغته أو غصب آنية أو شيئا من المعدنيات، وعليهما أثر من الفن والتزويق الذي يوجب الرغبة والزيادة في قيمتهما، فأفسد الغاصب ما فيهما من أثر وصنعة، وجب على الغاصب أن يرد للمالك العين وعليه ضمان ما أتلف وأفسد، ولا يحق لمالك العين أن يلزم الغاصب بأن يعيد الهيئة أو أثر الفن والصنعة التي أفسدها، ولا يجب على المالك القبول من الغاصب إذا بذل له ذلك والتزم أن يعيد الهيئة والأثر كما سبق.
[المسألة 55:] إذا غصب الانسان شيئا من آلات اللهو أو الأصنام أو الصلبان أو غيرها من الأشياء المحرمة غير المحترمة في الاسلام وتلفت لم يضمن الغاصب هيئتها وصورتها التي بها تكون آلة للهو وموضعا للعبادة المحرمة ومدارا للحكم بالتحريم في الشريعة، ويجب عليه أن يرد المادة خالية من الصناعة المحرمة إذا كانت المادة موجودة، وإذا كان قد أتلف الجميع ضمن مثل المادة وحدها إذا كانت مثلية وضمن قيمتها إذا كانت قيمية.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الغصب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581