الصناعات اليدوية والأعمال الشخصية، وكالحلي الذي يتخذ من الذهب والفضة، فهل تكون العين مركبة من المثلي والقيمي فتضمن المادة بالمثل وتضمن الهيئة التي أدخلت عليها بالقيمة، أو يعد المجموع من المادة والهيئة فيها قيميا فتضمن كذلك؟ والظاهر الرجوع في استيضاح أمرها إلى ثقات أهل الخبرة في ذلك، وأما الأواني والظروف والأدوات والثياب ونحوها التي تنتجها المصانع الحديثة متشابهة في الصفات ومتقاربة في القيمة فقد تقدم هنا وفي أمكنة أخرى إنها تعد من المثليات.
[المسألة 54:] إذا غصب الانسان شيئا مثليا أو قيميا وعليه أثر صناعة أو فن تزيد في ماليته، فأفسد الغاصب الهيئة أو الفن الموجود فيه، وبقيت العين خالية من ذلك، وجب على الغاصب أن يرد على المالك العين الموجودة وضمن له قيمة الهيئة التي أتلفها وأثر الفن الذي أفسده، ومثال ذلك: أن يغصب حليا مصوغا من الذهب أو من الفضة فأتلف الغاصب صياغته أو غصب آنية أو شيئا من المعدنيات، وعليهما أثر من الفن والتزويق الذي يوجب الرغبة والزيادة في قيمتهما، فأفسد الغاصب ما فيهما من أثر وصنعة، وجب على الغاصب أن يرد للمالك العين وعليه ضمان ما أتلف وأفسد، ولا يحق لمالك العين أن يلزم الغاصب بأن يعيد الهيئة أو أثر الفن والصنعة التي أفسدها، ولا يجب على المالك القبول من الغاصب إذا بذل له ذلك والتزم أن يعيد الهيئة والأثر كما سبق.
[المسألة 55:] إذا غصب الانسان شيئا من آلات اللهو أو الأصنام أو الصلبان أو غيرها من الأشياء المحرمة غير المحترمة في الاسلام وتلفت لم يضمن الغاصب هيئتها وصورتها التي بها تكون آلة للهو وموضعا للعبادة المحرمة ومدارا للحكم بالتحريم في الشريعة، ويجب عليه أن يرد المادة خالية من الصناعة المحرمة إذا كانت المادة موجودة، وإذا كان قد أتلف الجميع ضمن مثل المادة وحدها إذا كانت مثلية وضمن قيمتها إذا كانت قيمية.