أو العيب الطارئ عليها، والمراد بالدرش هو التفاوت الحاصل ما بين قيمة العين وهي صحيحة وقيمتها وهي ناقصة أو معيبة، ولا يحق للمالك أن يلزم الغاصب بأخذ العين الناقصة ويدفع له قيمتها صحيحة تامة.
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون العيب الحاصل في العين مستقرا، كما إذا كسرت رجل الدابة أو قطع بعض أعضائها، وأن يكون مما يتزايد ويسري، كما إذا تعفنت الحنطة المغصوبة، فإن التعفن فيها قد يتزايد حتى يتلف المال، وكالجرح العميق في العبد أو الدابة المغصوبة، فإن مثل هذا الجرح قد يسري حتى يأتي على حياة العبد أو الدابة.
والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والتمييز في هذه الأمور، فإذا عدوا العين معيبة لزم الغاصب رد العين مع دفع الأرش الآنف ذكره، وإذا عدوها تالفة لزمه دفع قيمة المغصوب صحيحا إذا كان قيميا، ومثله إذا كان مثليا.
[المسألة 34:] إذا كانت العين المغصوبة موجودة غير ناقصة ولا معيبة، وحدث هبوط في قيمتها في السوق أجزأ الغاصب أن يرد العين نفسها على المالك ولم يضمن نقصان قيمتها في السوق إذا لم يكن النقصان ناشئا عن طول استعمال العين واستهلاك طاقتها وجدتها.
[المسألة 35:] إذا تلفت العين المغصوبة قبل أن يردها الغاصب إلى مالكها لزمه ضمان العين التالفة، بأن يدفع للمالك مثلها إذا كانت العين مثلية ويدفع له قيمتها إذا كانت قيمية، وكذلك العين المقبوضة بالعقد الفاسد والمقبوضة بالسوم كما بينا في المسألة الثامنة عشرة.
والمراد بالمثلي ما تساوت أجزاؤه في الصفات التي يطلبها الناس من ذلك الجنس والخصائص التي يرغبون فيها، وكان ذلك سببا لتساوي أجزائه في القيمة كالحبوب والأدهان والعقاقير وأمثالها، ومنه ما تنتجه المصانع والمعامل الحديثة من أشياء وأدوات وأجهزة وأثاث وأقمشة لتقاربها في الصفات كذلك والقيمي هو ما لا تتساوى أجزاؤه في القيمة لعدم تساويها في الصفات والخصائص كالأراضي والعقارات والحيوان