[المسألة 56:] تقدم منا في فصل الأواني من كتاب الطهارة، وفي المسألة الرابعة عشرة من كتاب التجارة: إنه يجوز للانسان أن يقتني آنية الذهب والفضة إذا لم يكن الاقتناء للاستعمال أو الانتفاع بها، أو ليجعلها متاعا معدا للانتفاع به وإن لم يستعملها بالفعل، بل كان اقتناؤها لحفظها أو حفظ المالية بهذه الصورة ونحو ذلك من الغايات المحللة، ونتيجة لذلك، فلا تكون الصناعة فيها محرمة وغير محترمة إذا كانت للغايات المباحة، فإذا أتلفها الغاصب كان ضامنا لها، ولا يعمها الحكم المذكور في المسألة المتقدمة.
[المسألة 57:] يضمن الغاصب نقص العين المغصوبة وعيبها إذا حدث أحدهما بعد الغصب، فيضمن أرش النقص والعيب وقد تقدم ذكر هذا.
[المسألة 58:] إذا زاد الغاصب في العين المغصوبة شيئا بعد ما غصبها واستولى عليها، فقد تكون الزيادة أثرا خالصا ولا عين فيه، كما إذا غزل القطن أو الصوف أو الوبر الذي غصبه، وكما إذا خاط الثوب أو العباءة التي غصبها بخيوط مملوكة له، وكما إذا مرن الفرس التي غصبها، وعودها على الخصال الممدوحة في الخيل عند العدو والوقوف وخفة الحركة والانتباه للإشارات في المسابقة، وقد تكون الزيادة عينا خالصة كما إذا غصب أرضا فارغة فغرسها نخيلا وشجرا وشق فيها نهرا أو استنبط فيها بئرا، وقد تكون الزيادة التي جعلها في العين أثرا وعينا مشوبين، فصبغ السيارة التي غصبها أو الثوب الذي غصبه، ولكل من هذه التصرفات أثره وأحكامه عند رد العين المغصوبة كما سيأتي بيانه في المسائل الآتي ذكرها، فلتلاحظ.
[المسألة 59:] إذا زاد الغاصب في العين وكانت زيادته فيها أثرا محضا ومثال ذلك أن يعلم العبد المغصوب القراءة والكتابة أو يعلمه صنعة منتجة، أو