[المسألة 49:] إذا لزم الغاصب أن يدفع للمالك قيمة العين، وجب أن تكون القيمة بالنقد الذي تجري به المعاملات في البلد من الذهب والفضة والمسكوكين بسكة المعاملة وما يجري مجراهما من المسكوكات الأخرى ومن العملة الورقية المتداولة في البلد، سواء كانت العين المغصوبة من القيميات أو من المثليات وقد لزمته القيمة لتعذر وجود المثل، وكذلك في جميع الضمانات والغرامات التي تلزم الانسان فلا يصح للضامن دفع غيرها إلا بالتراضي به عوضا عن النقد الآنف ذكره ويقيسه الطرفان إليه.
[المسألة 50:] النحاس والرصاص والحديد، والنيكل والشبه وسائر الفلزات والمعادن المنطبعة، كلها من المثليات، فإذا غصبت فهي مضمونة بمثلها، وإذا تعذر وجود المثل ضمنت بقيمة المثل كما ذكرنا في حكم المثليات، ويراد بالمنطبعة أنها قابلة للطرق والتمديد، ويقابلها غير المنطبعة منها كالياقوت والزمرد والفيروزج، وهذه من القيميات.
[المسألة 51:] الذهب والفضة مثليان كما ذكرنا في المعادن المنطبعة، سواء كانا مسكوكين أم غير مسكوكين فيضمنان بالمثل، وإذا أعوز المثل ضمنا بالقيمة في يوم الأداء، وإذا أعوز المثل في الفضة وقومت بالذهب أو بغير الذهب والفضة من المسكوكات أو بالأوراق النقدية صح ولم يكن فيه اشكال، وكذلك إذا أعوز المثل في الذهب فقوم بغير الذهب، فيصح من غير اشكال، وإذا قوم الذهب بالذهب أو قومت الفضة بالفضة، وكان العوض والمعوض متساويين في الوزن صح كذلك ولم يكن فيه اشكال، وإذا قوم أحدهما بجنسه، مع التفاوت في الوزن بين العوض والمعوض أشكل الحكم بالصحة لاحتمال طروء الربا في هذا الفرض ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يكون التقويم بغير الجنس، وإذا كان التقويم بالجنس روعي أن يكون العوضان متساويين في الوزن لتسلم المعاملة من شبهة الربا.