[المسألة 31:] إذا غصب الغاصب مسجدا أو شارعا موقوفا أو قنطرة موقوفة أو رباطا أو شبه ذلك مما يكون وقفه وقف انتفاع لا وقف منفعة، كفى في رد المغصوب أن يرفع الغاصب يده عن العين، ويتركها على حالها الذي وقفت عليه، وكذلك إذا غصب مدرسة كفاه أن يرفع يده عنها ويدعها للطلاب الذين يستحقون الانتفاع بالسكنى فيها، والأحوط أن يرد المدرسة إلى المتولي الخاص عليها، فإن لم يكن فإلى الحاكم الشرعي، ويتأدى الاحتياط بأن يردها إلى الساكنين في المدرسة قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي عليها.
[المسألة 32:] إذا كان المالك والعين المغصوبة في بلد واحد، وكان هو البلد الذي وقع فيه الغصب وجب على الغاصب أن يرد العين على المالك في ذلك البلد، سواء كان هو بلد الغاصب أيضا أم لا.
وإذا كان المالك في بلد الغصب وكانت العين في بلد آخر، وجب على الغاصب أن ينقل العين إلى المالك في بلد الغصب، وإذا كان المالك في بلد العين المغصوبة، وهو غير البلد الذي وقع فيه الغصب، جاز للمالك أن يخير الغاصب بين أن يرد إليه العين في ذلك البلد، وأن ينقلها إلى بلد الغصب فيرد العين إليه هناك، ويلزمه بأحد هذين الأمرين.
وإذا كان المالك في غير بلد الغصب وغير بلد المال المغصوب، جاز للمالك أن يلزم الغاصب بتسليم المال إليه في بلد الغصب، ويشكل أن يلزمه بنقل المال المغصوب إلى بلد المالك، إلا إذا توقف على ذلك صدق رد المغصوب، ومثال ذلك ما إذا كان المالك غريبا في البلد الذي وقع فيه الغصب ثم رجع إلى وطنه، فإن رد المغصوب إنما يكون بدفعه إلى مالكه، وبدون ذلك لا يتحقق للغاصب معنى أداء ما أخذت يده الذي دل عليه دليل الضمان.
[المسألة 33:] إذا حدث في العين المغصوبة نقص أو عيب لزم على الغاصب رد العين الناقصة أو المعيبة على مالكها، ولزمه مع ذلك أن يدفع له أرش النقصان