كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
مالكها، وإذا باع بعض الأدوات على غيره وجب عليه أن يسترد المبيع ولو بأكثر من ثمنه.
ويجب عليه أن يرد مع العين أجرة المثل لاستعمال تلك الأدوات الموزعة في جميع المدة، وإذا نقصت قيمة الأدوات باستعمالها وجب أن يرد معها أرشها وهو التفاوت ما بين قيمتها تامة وناقصة، وإذا سقطت قيمتها لكثرة استعمالها لزمه ضمان قيمتها ولم يجب عليه رد نفس الأدوات المذكورة التي سقطت قيمتها، وكذلك إذا باع الأدوات ولم يمكنه استرداد عينها فعليه ضمان قيمتها.
وإذا سقطت قيمة السيارة المغصوبة بسبب توزيع أدواتها ولم يمكن له استردادها بارجاع الأدوات إليها، ضمن قيمة السيارة تامة وضمن منفعة استعمال أدواتها في تلك المدة.
[المسألة 29:] إذا كان الشخص المغصوب منه كاملا غير محجور عليه، وجب على الغاصب رد العين المغصوبة والغرامات التي تلحقه بسبب غصبها وغصب منافعها إليه أو إلى وكيله الذي خوله حق القبض عنه ولا يجزيه أن يدفع ذلك إلى غيرهما، وإذا كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه ونحوه دفع ذلك إلى وليه، ولا يجزيه أن يدفعه إلى الصغير نفسه أو المجنون أو السفيه، إلا إذا رضى الولي الشرعي بالدفع إليه.
[المسألة 30:] إذا كان المغصوب منه نوعا من الأنواع لا شخصا من الأشخاص، كما إذا غصب الغاصب وقف منفعة للفقراء، أو غصب مال الزكاة أو الخمس بعد أن عزله المالك وقبل أن يدفعه إلى المستحقين، وجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى المتولي الخاص على ذلك المال، فإن لم يكن له متول خاص رده إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المنصوب لذلك، ولا يجزيه أن يدفعه إلى أفراد النوع المغصوب منه، فيدفع وقف الفقراء المغصوب إلى بعض الفقراء مثلا، ويدفع مال الزكاة أو الخمس المغصوب إلى بعض المستحقين.
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الغصب (2)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581