مالكها، وإذا باع بعض الأدوات على غيره وجب عليه أن يسترد المبيع ولو بأكثر من ثمنه.
ويجب عليه أن يرد مع العين أجرة المثل لاستعمال تلك الأدوات الموزعة في جميع المدة، وإذا نقصت قيمة الأدوات باستعمالها وجب أن يرد معها أرشها وهو التفاوت ما بين قيمتها تامة وناقصة، وإذا سقطت قيمتها لكثرة استعمالها لزمه ضمان قيمتها ولم يجب عليه رد نفس الأدوات المذكورة التي سقطت قيمتها، وكذلك إذا باع الأدوات ولم يمكنه استرداد عينها فعليه ضمان قيمتها.
وإذا سقطت قيمة السيارة المغصوبة بسبب توزيع أدواتها ولم يمكن له استردادها بارجاع الأدوات إليها، ضمن قيمة السيارة تامة وضمن منفعة استعمال أدواتها في تلك المدة.
[المسألة 29:] إذا كان الشخص المغصوب منه كاملا غير محجور عليه، وجب على الغاصب رد العين المغصوبة والغرامات التي تلحقه بسبب غصبها وغصب منافعها إليه أو إلى وكيله الذي خوله حق القبض عنه ولا يجزيه أن يدفع ذلك إلى غيرهما، وإذا كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه ونحوه دفع ذلك إلى وليه، ولا يجزيه أن يدفعه إلى الصغير نفسه أو المجنون أو السفيه، إلا إذا رضى الولي الشرعي بالدفع إليه.
[المسألة 30:] إذا كان المغصوب منه نوعا من الأنواع لا شخصا من الأشخاص، كما إذا غصب الغاصب وقف منفعة للفقراء، أو غصب مال الزكاة أو الخمس بعد أن عزله المالك وقبل أن يدفعه إلى المستحقين، وجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى المتولي الخاص على ذلك المال، فإن لم يكن له متول خاص رده إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المنصوب لذلك، ولا يجزيه أن يدفعه إلى أفراد النوع المغصوب منه، فيدفع وقف الفقراء المغصوب إلى بعض الفقراء مثلا، ويدفع مال الزكاة أو الخمس المغصوب إلى بعض المستحقين.