وجب على الغاصب أن يدفع له بدلها مثلها أو قيمتها، والمراد بالتعذر العادي أن يحكم أهل العرف بامتناع وقوع التسليم بمقتضى العادات المتعارفة بينهم وإن لم يكن ذلك مستحيلا عقلا.
ويسمى البدل الذي يدفعه الغاصب في هذا الحال بدل الحيلولة، ويكون هذا البدل المدفوع ملكا للمغصوب منه ما دامت هذه الحال، مع أن العين المغصوبة لا تزال في ملكه أيضا. وإذا اتفق إن تبدلت الحال المتعارفة فتمكن الغاصب من العين المغصوبة وردها إلى المغصوب منه استرجع منه البدل الذي دفعه إليه ومن أمثلة ذلك أن تسرق العين المغصوبة أو تغرق، أو يأبق العبد المغصوب أو تشرد الدابة، فلا يستطيع الغاصب أن يرد العين على المالك بمقتضى حكم العادة ويجري فيها الحكم الآنف ذكره.
[المسألة 48:] يملك المغصوب منه البدل الذي يدفعه له الغاصب عند الحيلولة بينه وبين العين المغصوبة بما ذكر من سرقة أو غرق أو إباق أو شرود دابة ونحو ذلك، فلا يتمكن بسبب هذا الحائل من رد العين إلى مالكها، وإذا ملك البدل المدفوع له ملك منافعه ونمائه الذي يتجدد ما دام الحائل موجودا وما دام رد العين المغصوبة عليه ممتنعا، فإذا تمكن الغاصب ورد العين، استرد البدل من المالك، ولم يسترد معه المنافع والنماءات التي تجددت له في الفترة المذكورة لأنها ملك المالك.
ويسترد الغاصب مع البدل نماءه المتصل، فإذا كان البدل دابة وسمنت في تلك الفترة أو كان شجرة فنمت وزاد ارتفاعها فإن هذا النماء تابع لعين البدل، فإذا استرده الغاصب بعد دفع العين المغصوبة استرد معه هذه النماءات المتصلة التابعة له.
وأما نماء العين المغصوبة ومنافعها التي تتجدد في مدة الحيلولة سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي ملك المالك تبعا للعين، فتكون مضمونة على الغاصب إذا تلفت قبل أن يقبضها المالك، ولكن الغاصب لا يضمن منافع العين غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.