وجب عليه رد العين، ووجب عليه دفع البدل عن المنفعة الشائعة المتعارفة بين الناس من منافع تلك العين، ولا يضمن أجرة المثل للمنافع الأخرى، وإن أمكن استيفاؤها من العين، فإذا غصب الدار وجب عليه رد الدار ودفع أجرة المثل عن سكناها خاصة، فإنها هي المنفعة المتعارفة لها وإن أمكن له أن يجعل الدار معملا أو مخزنا لبعض الأموال أو معرضا للبضائع، وإذا غصب السيارة وجب عليه ردها، ودفع أجرة المثل لركوبها في تلك المدة، إذا كان الركوب فيها هو المنفعة المتعارفة لمثلها، أو دفع أجرة المثل لحمل الأثقال والأمتعة فيها إذا كانت تلك هي منفعتها الشائعة، وهكذا في بقية الأعيان ذات المنافع.
[المسألة 26:] إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع متعددة، وكانت منفعتها الشائعة المتعارفة متعددة أيضا، فإن كانت أجرة المثل لكل واحدة من منافعها المتعارفة متماثلة لا يزيد بعضها على بعض، كما إذا كانت السيارة المغصوبة تتخذ عادة للركوب وللحمل على السواء، وكانت أجرة المثل لكل منهما على السواء أيضا، فأجرة المثل لها عن ركوبها أو الحمل فيها هي خمس دنانير في اليوم الواحد مثلا، وجب على الغاصب رد العين ودفع تلك الأجرة الواحدة عن منفعتها عن كل يوم في مدة الغصب، وإذا كانت الأجرة مختلفة بين المنفعتين وجب عليه أن يدفع الأعلى من الأجرتين.
[المسألة 27:] الظاهر أنه لا فرق في ترتب الأحكام التي بيناها بين أن يكون الغاصب قد استوفى بعض المنافع من العين أم لم يستوف منها شيئا، ولا بين أن يكون ما استوفاه من منافعها من المنافع المتعارفة أم من غيرها، إلا أن يكون ما استوفاه أكثر أجرة من المنافع المتعارفة فيجب عليه دفع الأكثر.
[المسألة 28:] إذا استولى الغاصب على السيارة، ووزع بعض أدواتها أو جميعها لينتفع بها في اصلاح سيارات أخرى، وجب عليه أن يرد أعيان الأدوات إلى مواضعها من السيارة المغصوبة ثم يرد السيارة تامة الأجزاء إلى