كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
وجب عليه رد العين، ووجب عليه دفع البدل عن المنفعة الشائعة المتعارفة بين الناس من منافع تلك العين، ولا يضمن أجرة المثل للمنافع الأخرى، وإن أمكن استيفاؤها من العين، فإذا غصب الدار وجب عليه رد الدار ودفع أجرة المثل عن سكناها خاصة، فإنها هي المنفعة المتعارفة لها وإن أمكن له أن يجعل الدار معملا أو مخزنا لبعض الأموال أو معرضا للبضائع، وإذا غصب السيارة وجب عليه ردها، ودفع أجرة المثل لركوبها في تلك المدة، إذا كان الركوب فيها هو المنفعة المتعارفة لمثلها، أو دفع أجرة المثل لحمل الأثقال والأمتعة فيها إذا كانت تلك هي منفعتها الشائعة، وهكذا في بقية الأعيان ذات المنافع.
[المسألة 26:] إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع متعددة، وكانت منفعتها الشائعة المتعارفة متعددة أيضا، فإن كانت أجرة المثل لكل واحدة من منافعها المتعارفة متماثلة لا يزيد بعضها على بعض، كما إذا كانت السيارة المغصوبة تتخذ عادة للركوب وللحمل على السواء، وكانت أجرة المثل لكل منهما على السواء أيضا، فأجرة المثل لها عن ركوبها أو الحمل فيها هي خمس دنانير في اليوم الواحد مثلا، وجب على الغاصب رد العين ودفع تلك الأجرة الواحدة عن منفعتها عن كل يوم في مدة الغصب، وإذا كانت الأجرة مختلفة بين المنفعتين وجب عليه أن يدفع الأعلى من الأجرتين.
[المسألة 27:] الظاهر أنه لا فرق في ترتب الأحكام التي بيناها بين أن يكون الغاصب قد استوفى بعض المنافع من العين أم لم يستوف منها شيئا، ولا بين أن يكون ما استوفاه من منافعها من المنافع المتعارفة أم من غيرها، إلا أن يكون ما استوفاه أكثر أجرة من المنافع المتعارفة فيجب عليه دفع الأكثر.
[المسألة 28:] إذا استولى الغاصب على السيارة، ووزع بعض أدواتها أو جميعها لينتفع بها في اصلاح سيارات أخرى، وجب عليه أن يرد أعيان الأدوات إلى مواضعها من السيارة المغصوبة ثم يرد السيارة تامة الأجزاء إلى
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581