المغصوب في زمان الغصب ومكانه كما يراه جماعة من الأعيان؟ لا يترك الاحتياط بالتصالح لاشكال الحكم في المسألة.
[المسألة 43:] إذا تلفت العين المغصوبة وكانت من القيميات، لزم الغاصب أن يدفع قيمة العين للمالك فإذا كانت قيمتها متفاوتة في السوق وجب عليه أن يدفع له قيمتها في يوم تلفها.
[المسألة 44:] إذا اختلفت أحوال العين في مدة الغصب، فسمنت الدابة مثلا في بعض الأيام، وهزلت في بعضها وكان ذلك سببا في اختلاف قيمتها، فكانت قيمة الدابة في أيام هزالها عشرين دينارا مثلا، وأصبحت في أيام سمنها ثلاثين دينارا، فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين، سواء كانت أيام السمن متقدمة على أيام الهزال أم متأخرة عنها، وكذلك الحكم في البستان أو الضيعة، فزاد نموها في بعض الأوقات وضعف في بعضها، وكانت قيمتها في أيام زهرتها خمسمائة وعند ضعف نموها ثلاثمائة، ثم تلفت، فيكون الغاصب ضامنا لقيمتها في أحسن أحوالها.
[المسألة 45:] إذا كانت قيمة العين في يوم غصبها مساوية لقيمتها في يوم تلفها، ولكن قيمتها في ما بينهما زادت لزيادة سمن الدابة ونمو الشجر في الفترة ما بين الوقتين، ثم عادت إلى حالتها الأولى فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين ولم ينظر إلى يوم التلف.
[المسألة 46:] إذا كانت قيمة العين المغصوبة وهي في بلد الغصب عشرة دنانير ثم نقلت إلى بلد آخر، فكانت قيمتها فيه خمسة عشر دينارا، وتلفت فيه، فلا يترك الاحتياط بالتصالح عن القيمة.
[المسألة 47:] إذا تعذر على الغاصب تسليم العين المغصوبة لمالكها تعذرا عاديا،