دفع القيمة بعد تحقق الاعواز أجزأه ما دفع وبرئت ذمته من الضمان، وإن لم يدفع القيمة بعد وجب عليه أن يدفع المثل ولم تجزه القيمة.
[المسألة 40:] إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل، وجب على الغاصب شراؤه ودفعه للمغصوب منه وإن لزم منه الحرج، فإن الحرج لا يسقط حق الغير.
[المسألة 41:] إذا وجب على الغاصب أن يدفع المثل وكان موجودا أجزأ الغاصب أن يدفعه للمالك وإن هبطت قيمته السوقية عن قيمته السابقة، فلا يحق للمالك أن يطالب الغاصب بالقيمة الأولى، ولا يحق له أن يأخذ منه المثل ويطالبه بنقصان القيمة، ولا يحق له أن يمتنع عن أخذ المثل بالفعل ليبقى في ذمة الغاصب إلى أن ترتفع قيمته، إلا إذا رضي الغاصب بذلك.
[المسألة 42:] إذا وجب على الغاصب أن يدفع للمغصوب منه مثل العين المغصوبة ثم سقط المثل عن المالية لبعض الطوارئ أو الحالات، لم يكف الغاصب أن يدفع المثل في تلك الحال، ولم تبرأ ذمته من الضمان بدفعه وهو ساقط القيمة، إذا لم يرض به المالك.
ومن أمثلة ذلك: أن يغصب الغاصب من المالك ثلجا في شدة الحاجة إليه من أيام الحر في الأمكنة الحارة ويريد أن يدفع إليه مثل الثلج المغصوب في أيام شدة البرد وعدم القيمة له، أو يغصب منه قربة من الماء في أيام الصيف وفي مكان يعز فيه وجود الماء، ويريد أن يدفع إليه مثل تلك القربة في مكان تكثر فيه الأنهار والعيون المتفجرة بالمياه العذبة، فلا يكفيه ذلك إذا دفعه إليه، ويحق للمالك أن يطالب الغاصب بالفعل بقيمة المغصوب، ويجوز له أن ينتظر إلى زمان أو مكان يكون فيه المثل ذا قيمة فيطالبه به.
وإذا طالب الغاصب بالقيمة فعلا، فهل تراعى قيمة المغصوب في زمان تلف المغصوب ومكانه إذا كان تالفا، وآخر أزمنة وجود المالية له وآخر أمكنتها إذا كان باقيا كما هو غير بعيد، أو تراعى قيمة