جاز له تأخير ذلك، فإذا ارتفع المحذور وجب عليه نزع المغصوب ورده إلى صاحبه، وكذلك إذا خشي في البحر تلف مال محترم لغير الغاصب، وإذا كان المال للغاصب العامد ففي جواز التأخير اشكال.
ويجب رد الخيوط المغصوبة إذا خاط الغاصب بها الثوب وألزمه المالك بنزعها فيجب عليه نزعها وإن فسد الثوب.
[المسألة 22:] إذا أخرج الخشب أو الحديد المغصوب من البناء أو انتزع اللوح المغصوب من السفينة، أو الخيط من الثوب، فأوجب ذلك نقصا في تلك الأشياء المغصوبة لزم الغاصب ضمان أرشها، وإذا لم تبق لها قيمة بعد النزع وجب على الغاصب دفع بدلها إلى المالك وكانت بحكم التالف فلا يحق للمالك أن يطالبه بالعين مع عوض المنفعة.
[المسألة 23:] يجري حكم العين المغصوبة الآنف ذكره في المال المأخوذ بالمقامرة والمال المأخوذ أجرة على عمل محرم كالأجرة على الزنا أو على اللواط أو على عمل الخمر أو على حمله أو على خزنه أو على بيعه، فيجب رده إلى صاحبه وإن دفعه إليه باختياره وكان شريكا في الكبيرة أو في العمل المحرم.
[المسألة 24:] إذا استولى الغاصب على العين مدة وكانت ذات منفعة، وجب عليه رد العين على مالكها، ودفع بدل منفعتها تامة في تلك المدة، سواء كان قد استوفى المنفعة أم لم يستوفها فإذا هو غصب الدار مدة سنة، وجب عليه رد الدار، ودفع أجرة المثل لسكني الدار في مدة السنة، وإن لم يسكن الدار في المدة أو سكنها في بعض المدة أو أسكنها غيره، وكذلك إذا غصب الحانوت أو غصب الأرض أو غصب السيارة، فعليه رد العين ودفع قيمة المثل لمنفعتها.
[المسألة 25:] إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع متعددة يمكن أن تستوفى منها،