وأمثالها، وقد ذكرنا ذلك في المسألة التاسعة والتسعين من كتاب التجارة وفي موارد متعددة أخرى فليرجع إليها.
[المسألة 36:] المعيار الذي ذكرناه هنا وفي المواضع السابقة للمثلي إنما يجري بلحاظ الأصناف من الجنس الواحد، فتساوي الأجزاء في الصفات وفي القيمة إنما هو بلحاظ كل صنف على انفراده من أصناف الجنس، لا بين الصنف والصنف الآخر منه، فنحن نحكم بأن الحنطة من المثلي لأن كل صنف واحد منها يكون متساوي الأجزاء في الصفات المطلوبة وفي القيمة كما بينا، وقد يحصل اختلاف بين أفراد الصنف الواحد ولكنه اختلاف يسير لا ينظر إليه، ولا يضر بصدق المعيار المذكور، وأما الاختلاف بين الصنفين من الجنس الواحد في صفاتهما وفي قيمتهما، فهو واضح، وليس من محل الكلام في الفارق المذكور وكذلك الحال في الأرز والعدس والسمسم وغيرها من الحبوب وسائر المثليات.
[المسألة 37:] إذا تلفت العين المغصوبة وكانت من المثليات، وجب على الغاصب دفع مثلها للمالك كما بيناه، فإذا أعوز وجود المثل وجب عليه أن يدفع له قيمة المثل، وإذا اختلفت قيمة المثل في السوق وجب عليه أن يدفع قيمة المثل في يوم أداء القيمة، فإذا كان الغاصب ضامنا للمالك عن عينه التالفة منا من الحنطة، وتعذر وجود الحنطة، وجب عليه أن يؤدي له قيمة المن الذي في ذمته يوم دفع القيمة، سواء كانت قيمته قبل ذلك أقل منها أم أكثر.
[المسألة 38:] اعواز وجود المثل الذي يحكم معه بوجوب دفع القيمة بدلا عنه، هو عدم وجود المثل في البلد وفي ما حوله مما ينقل منه إلى البلد بحسب العادة، فإذا فقد المثل كذلك انتقل الضمان إلى القيمة.
[المسألة 39:] إذا أعوز وجود المثل مدة ثم وجد بعد ذلك، فإن كان الغاصب قد