عيوب، ولا يضمن أجرته إذا سكن فيه أو اتخذه مخزنا لبعض أمواله أو موضعا لبعض أعماله.
[المسألة 16:] يتحقق الغصب بالاستيلاء على العبد المملوك أو الأمة المملوكة أو الدابة المملوكة، وتترتب عليه جميع أحكامه ويكون الغاصب ضامنا للعين ولمنافعها، سواء استوفاها الغاصب أم لم يستوفها.
[المسألة 17:] إذا لم يستول الانسان على العبد المملوك ولم يضع يده عليه ولكنه منعه عن عمل خاص له أجرة من غير أن يستوفي منفعته، لم يضمن ذلك الانسان عمله الفائت لعدم الغصب وإن كان آثما بمنعه عن الاتيان بالعمل، والفارق في ضمان منفعة العبد في المسألة المتقدمة وعدم الضمان هنا، هو تحقق الغصب في تلك المسألة وعدمه هنا فلا التباس بين المسألتين.
وإذا كان العبد أجيرا على ذلك العمل فمنعه الرجل عن الاتيان به وفات العمل بسبب منعه على المستأجر ضمنه للمستأجر وقد تقدم نظيره في الحر في المسألة السادسة.
[المسألة 18:] يلحق بالشئ المغصوب في الحكم بضمانه على الغاصب الشئ المقبوض بالعقد الفاسد فيكون مضمونا على القابض، فإذا كان البيع فاسدا، فالمبيع الذي يقبضه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع يكونان مضمونين عليهما إذا تلفا بعد القبض أو حدث فيهما عيب أو نقص، وإذا كانت الإجارة فاسدة فالعين المستأجرة التي يقبضها المستأجر، والأجرة التي يقبضها المؤجر يكونان في ضمانهما كذلك، وإذا كان النكاح فاسدا فالمهر الذي تقبضه الزوجة يكون في ضمانها، سواء كان المتعاقدان عالمين بفساد العقد أم جاهلين به، وقد تعرضنا لبعض الفروض التي تتعلق بذلك في فصل شروط المتعاقدين من كتاب التجارة.
ويلحق بالشئ المغصوب في الحكم بالضمان أيضا الشئ الذي يقبض بالسوم قبل العقد، كالعين التي يقبضها الشخص المستام لينظر أوصافها