[المسألة 12:] إذا اشترك رجلان في غصب الدار أو السيارة من المالك في الفرض المتقدم فتآمرا بينهما على استغفال المالك ومقاومته والاستيلاء على الشئ المغصوب، ضمن كل واحد من الغاصبين مقدار ما استولى عليه من الدابة أو السيارة، فإن كان استيلاؤهما عليها بالتساوي كان كل واحد منهما ضامنا لنصفها وإذا كان استيلاؤهما متفاوتا ضمن كل واحد ما استولى عليه منها، من غير فرق في الحكم بين أن يكون الرجلان معا سببا واحدا في حصول الاستيلاء، أو كان كل واحد منهما سببا مستقلا في الاستيلاء على العين، ومثال ذلك: أن يكون الرجلان ضعيفين لا يمكن لهما الاستيلاء على الشئ إلا إذا تآزرا معا فقاوما المالك واستوليا على ماله، أو كان كل واحد منهما سببا مستقلا كافيا في حصول الاستيلاء إذا انفرد عن صاحبه.
[المسألة 13:] الظاهر أن غصب الأوقاف التي تفيد تمليك المنفعة للموقوف عليهم يوجب ضمان العين والمنفعة إذا تلفت أو حدث فيها نقص أو عيب، سواء كانت وقفا على أشخاص أم على عنوان عام أو خاص، وكذلك غصب الأوقاف التي تفيد صرف المنفعة على الموقوف عليهم من غير تمليك في الموارد المذكورة، فإذا غصب الوقف منها غاصب كان ضامنا له ولمنفعته.
[المسألة 14:] إذا كان الوقف وقف انتفاع لا وقف منفعة، كوقف المصاحف وكتب العلم وكتب الأدعية للقراءة فيها والانتفاع منها، ووقف المدارس لينتفع الطلاب بسكناها، ووقف خانات المسافرين والرباطات للفقراء والقناطر والشوارع للعابرين، وغصبه غاصب أو أتلفه متلف أشكل الحكم بضمانه فلا يترك الاحتياط فيه.
[المسألة 15:] إذا غصب المسجد غاصب فالظاهر أنه لا ضمان عليه بذلك فلا يضمن عينه إذا تلفت بعد الغصب أو انهدمت جدرانه أو تصدعت وحدثت فيها