وإذا استولى على الدار، رجلان ظلما فسكنا مع المالك داره على نهج ما سبق، كان كل واحد من الرجلين العاديين غاصبا لثلث الدار وكان كل واحد منهما ضامنا لثلثها على البيان والآنف ذكره، وإذا كانوا ثلاثة كان غصب كل واحد منهم لربع الدار وكان ضمانه لربعها. وهكذا.
[المسألة العاشرة:] الظاهر أنه لا يتحقق الغصب في الفرض الذي ذكرناه في المسألة السابقة، إذا كان الرجل العادي الذي سكن الدار مع المالك ضعيفا، وكان مالك الدار قويا قادرا على اخراجه منها متى شاء، فلا يحصل الغصب بسكناه مع المالك، ولا ضمان عليه إذا طرأ تلف أو عيب في الدار، ويستحق المالك عليه أجرة المثل عن المنفعة التي استوفاها بسكنى الدار مع المالك.
[المسألة 11:] إذا كان مالك الدابة راكبا على ظهرها، فأخذ رجل بزمام الدابة ظلما وقادها واستولى عليها فإن كان المالك الراكب عليها ضعيفا لا يملك مقاومة المستولي في ما يصنع بدابته، فالظاهر تحقق الغصب بذلك فيكون قائد الدابة ضامنا لها، إذا أصابها عطب أو عيب أو كسر.
وإن كان المالك قويا قادرا على دفع المستولي وعلى مقاومته، لم يتحقق الغصب بذلك وإن استسلم لقيادته موقتا لبعض الأغراض، فلا ضمان على القائد إذا تلفت الدابة أو أصابها كسر أو جرح بغير تسبيب منه ويضمن ما يصيبها أو يصيب المالك الراكب بسبب تصرفه، كما إذا قادها بعنف فسقطت وانكسرت أو جرحت أو هلكت أو أصاب المالك شئ من ذلك، وكذلك إذا ساقها بعنف فجمحت أو سقطت، فيكون ضامنا لما يحصل بسببه.
ويجري نظير هذا التفصيل في الحكم في السيارة إذا كان المالك متوليا لقيادتها وأراد رجل آخر غصبها منه والاستيلاء عليها، فتجري فيها الصور المتقدمة وتنطبق آثارها فيتحقق الغصب في بعضها ولا يجري في البعض ويحصل الضمان إذا تحققت أسبابه ولا يحصل إذا لم تتحقق.