وكذلك إذا منع صاحب السلعة من أن يبيع سلعته، فلا يكون غاصبا للسلعة بذلك، ولا يضمن نقص قيمتها إذا نقصت بعد ذلك، وكذا إذا منع صاحب الدار من أن يدخل داره، أو منع صاحب الفراش أن يتصرف في فراشه أو أن يرفعه من موضعه، فلا يكون غاصبا للدار ولا للفراش، ويأثم لمنعه صاحب الحق عن حقه، فإذا انهدمت الدار أو سرق الفراش بغير تسبيب منه فلا ضمان عليه.
[المسألة الثامنة:] المدار في تحقق الغصب للشئ هو أن يكون الشئ تحت استيلاء الانسان عدوانا، فإذا كان الشئ في بيته وطالبه المالك به فامتنع من دفعه له وحرص على منعه منه عدوانا كان غاصبا وإن لم يحصل نقل للشئ ولا أخذ، وكذلك في سائر الأموال من الحيوان وغيره من المنقولات وغير المنقولات من الدور والضياع والدكاكين والقرى والمزارع وغيرها.
ويتحقق غصب المنافع بانتزاع العين ذات المنفعة من يد مالك المنفعة، فإذا استأجر زيد الدار من مالكها، ثم انتزعها المؤجر من المستأجر عدوانا أو استولى عليها شخص آخر فمنع المستأجر منها ظلما كان غاصبا للمنفعة، سواء استوفى المنفعة في مدة الإجارة أم لا.
[المسألة التاسعة:] إذا سكن الرجل الدار مع مالكها ظالما له بذلك، وكان مالك الدار غير قادر على اخراج هذا المستولي من داره، فقد يكون استيلاء هذا الرجل العادي مختصا بطرف معين من الدار فيكون تصرفه وسكناه في تلك الجهة منها خاصة، ولا يعم بقية الأطراف من الدار، فيكون الغصب مختصا بالجهة المستولي عليها ويكون الضمان مختصا بها كذلك ولا يعم بقية الدار.
وقد يعم استيلاؤه وتصرفه جميع الدار بحيث يكون استيلاؤه واستيلاء المالك على مجموع الدار بنسبة واحدة فيكون غاصبا لنصف الدار مشاعا ويكون ضامنا لنصفها كذلك، فإذا انهدم جميع الدار فهو ضامن لنصفها وإذا انهدم بعضها، فهو ضامن لنصف ذلك البعض المنهدم، وكذلك حكمه في ضمان المنفعة.