المستولي عليه كبيرا أم صغيرا، وضعيفا أم قويا وإن كان الذي استولى عليه ظالما له وآثما بفعله، ولا يدخل الحر بسبب ذلك في ضمانه، فإذا مات المحبوس تحت استيلاء المستولي أو طرأ عليه حادث، فهلك بغير تسبيب من الحابس فلا ضمان عليه بسبب استيلائه عليه، ولا يضمن منافعه التي تفوت بسبب ذلك، فإذا كان الحر المستولي عليه صاحب صنعة ولم يعمل بصنعته في تلك المدة لم يضمن الحابس آجرتها.
[المسألة السادسة:] إذا هلك الحر المستولي عليه تحت استيلاء ظالمه، وكان هلاكه بتسبيب من المستولي كما إذا حبسه ومنعه من الماء أو من الأكل، فهلك جوعا أو عطشا، أو وضعه في مكان يتعرض فيه للدغ الحشرات، أو لأذى بعض الحيوانات أو السباع، فهلك بسبب ذلك كان ضامنا لهلاكه أو للعيب الذي يصيبه من ذلك، وضمانه من حيث تسبيبه للهلاك لا من جهة الغصب.
وإذا استوفى المستولي من الحر بعض منافعه بعمل أو استخدام ضمن المنافع التي استوفاها منه، فيجب عليه دفع أجرتها، وإذا كان الحر المستولي عليه أجيرا لأحد، فمنعه المستولي عن العمل في المدة المعينة للعمل، كان المستولي ضامنا للمستأجر ما فوته عليه من المنفعة المملوكة له على الأجير في تلك المدة.
وإذا كان الحر المستولي عليه أجيرا للمستولي نفسه على عمل، فمنعه بسبب استيلائه عليه من العمل لزمه أن يدفع له الأجرة المسماة له بعقد الإجارة بينهما، وضمان المستولي في هذه الصور بأسباب أخرى توجب الضمان لا بسبب الغصب.
[المسألة السابعة:] إذا منع الرجل صاحب الدابة المرسلة من أن يمسك دابته، لم يكن بذلك غاصبا لعدم استيلائه على الدابة، وإن ظلم صاحب الدابة بمنعه عن امساكها وأثم لذلك، فإذا عطبت الدابة بغير تسبيب منه لم يضمن عطبها ولا عوارها.