كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ١٧١
لا يجوز الرجوع بها وإن كانت هبة لأجنبي على الأصح، إذا قصد الواهب بها القربة كما هو الشرط في الصدقة.
[المسألة 184:] وقد ظهر مما ذكرناه أيضا أن الفارق الأساس بين الصدقة وغيرها مما يتحقق في مواردها هو قصد القربة، فإذا وهب الرجل أو صالح أو أبرأ أو وقف أو أعطى ولم يقصد بفعله التقرب إلى الله كانت المعاملة هبة وصلحا وابراءا ووقفا وعطية ولم تكن صدقة، وإذا قصد بعمله القربة تحققت المعاملات المذكورة وكانت صدقة أيضا.
[المسألة 185:] إذا كان المتصدق هاشميا حلت صدقته لغيره، سواء كان هاشميا أم غير هاشمي، وسواء كانت صدقته زكاة مال أم زكاة فطرة، أم صدقة أخرى واجبة أم مندوبة وتبرأ ذمة المتصدق بأخذه لها مع اجتماع بقية الشرائط فيه.
ويحرم على الهاشمي أن يأخذ زكاة المال أو زكاة الفطرة من غير الهاشمي، وإذا أخذها لم تحل للآخذ ولم تبرأ ذمة الدافع، ويجوز للهاشمي على الأقوى أن يأخذ من غير الهاشمي صدقاته الأخرى سواء كانت واجبة كفدية الصوم، والكفارات ورد المظالم وما اشتغلت به الذمة من مجهول المالك وشبهه، أم كانت مندوبة، فيجوز له أخذها من غير الهاشمي، وإن كان الأحوط له استحبابا الاجتناب عن الواجبات منها.
وفي جواز أخذه للصدقات اليسيرة التي يقصد بها دفع البلاء وشبه ذلك مما يكون من مراسم الذل والهوان عادة اشكال، فالأحوط لزوما للهاشمي الاجتناب عنها، بل الأحوط للمتصدق عدم دفعها له.
[المسألة 186:] يجوز دفع الصدقة المندوبة للفقير والغني وللمؤمن والمخالف إذا لم يكن ناصبيا، وللكافر إذا كان ذميا، ولا يجوز دفعها للناصب والكافر الحربي وإن كانا رحمين قريبين.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 175 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581