لا يجوز الرجوع بها وإن كانت هبة لأجنبي على الأصح، إذا قصد الواهب بها القربة كما هو الشرط في الصدقة.
[المسألة 184:] وقد ظهر مما ذكرناه أيضا أن الفارق الأساس بين الصدقة وغيرها مما يتحقق في مواردها هو قصد القربة، فإذا وهب الرجل أو صالح أو أبرأ أو وقف أو أعطى ولم يقصد بفعله التقرب إلى الله كانت المعاملة هبة وصلحا وابراءا ووقفا وعطية ولم تكن صدقة، وإذا قصد بعمله القربة تحققت المعاملات المذكورة وكانت صدقة أيضا.
[المسألة 185:] إذا كان المتصدق هاشميا حلت صدقته لغيره، سواء كان هاشميا أم غير هاشمي، وسواء كانت صدقته زكاة مال أم زكاة فطرة، أم صدقة أخرى واجبة أم مندوبة وتبرأ ذمة المتصدق بأخذه لها مع اجتماع بقية الشرائط فيه.
ويحرم على الهاشمي أن يأخذ زكاة المال أو زكاة الفطرة من غير الهاشمي، وإذا أخذها لم تحل للآخذ ولم تبرأ ذمة الدافع، ويجوز للهاشمي على الأقوى أن يأخذ من غير الهاشمي صدقاته الأخرى سواء كانت واجبة كفدية الصوم، والكفارات ورد المظالم وما اشتغلت به الذمة من مجهول المالك وشبهه، أم كانت مندوبة، فيجوز له أخذها من غير الهاشمي، وإن كان الأحوط له استحبابا الاجتناب عن الواجبات منها.
وفي جواز أخذه للصدقات اليسيرة التي يقصد بها دفع البلاء وشبه ذلك مما يكون من مراسم الذل والهوان عادة اشكال، فالأحوط لزوما للهاشمي الاجتناب عنها، بل الأحوط للمتصدق عدم دفعها له.
[المسألة 186:] يجوز دفع الصدقة المندوبة للفقير والغني وللمؤمن والمخالف إذا لم يكن ناصبيا، وللكافر إذا كان ذميا، ولا يجوز دفعها للناصب والكافر الحربي وإن كانا رحمين قريبين.