معينة أو شجرة معينة أو أكثر، فيكون المستثنى ملكا للواقف ولا يدخل في الوقف، ويجوز له ابقاؤها في الأرض، ويصح له الدخول إليها والخروج عنها بمقدار ما يحتاج إليه في صلاح ملكه والانتفاع به ولا يحق للموقوف عليه قلعها.
وإذا انقلعت شجرة الواقف أو نخلته المستثناة فلا حق له في مكانها من الأرض فلا يجوز له أن يغرس فيه نخلة أو شجرة أخرى بدلها.
ويجوز له أن يقف الدار ويستثني لنفسه غرفة معينة منها، فيصح له الدخول إليها والخروج منها متى أراد، وتكون أرض الغرفة ملكا له، فإذا انهدمت الغرفة بقيت أرضها ملكا له، فيصح له البناء فيها.
[المسألة 146:] ما يخرج من الفسيل في النخيل أو الأرض الموقوفة بعد وقفها لا يدخل في الوقف، بل يكون من منافعه ونمائه، فإذا نمى الفسيل في موضعه وصار نخلا أو قلع وغرس في موضع آخر من الأرض الموقوفة حتى أصبح نخلا لم يكن وقفا بل يكون ذلك النخل وثمره من نماء الوقف، ونتيجة لذلك فيصح بيعه والمعاوضة عليه ويصرف ثمنه على الأشخاص الموقوف عليهم وفي الجهة الموقوف عليها.
وكذلك الحكم في الأغصان التي تقطع من الشجر لاصلاحه، فإذا غرست ونمت وأصبحت شجرا مثمرا لم تكن من الوقف بل تكون من نمائه، فيجوز بيعها كما تباع منافع الوقف الأخرى، ويصرف ثمنها في مصارف منفعة الوقف، وأما فسيل النخيل وودي الأشجار الصغيرة الموجودة في حين انشاء الوقف فهي داخلة في الوقف فتجري فيها أحكام العين الموقوفة، فلا يجوز بيعها والمعاوضة عليها إلا إذا جاز بيع الوقف لأحد المسوغات الآنف ذكرها.
[المسألة 147:] إذا وقف المالك حصته من العين المشتركة بينه وبين صاحبه صح وقفه، فإذا قبض الموقوف عليه الحصة الموقوفة تم وقفها ونفذ، وكذلك إذا وقف المالك حصة معلومة من العين التي يملك جميعها كما إذا وقف نصف داره أو نصف ضيعته فيصح الوقف، وتكون العين مشتركة بين