الأصلي عنه، صرف الثمن في حاجات مسجد غيره، فإذا لم يوجد أو لم يمكن ذلك صرف في الأقرب فالأقرب إليه من المصالح [المسألة 139:] إذا خرب الوقف وذهبت جميع منافعه، وأمكن أن يباع بعضه ويعمر الباقي بثمن البعض المبيع لزم ذلك على الأحوط ولا يباع الجميع، وإذا خرب بعض الوقف وكان البعض الآخر محتاجا إلى الاصلاح جاز أن يباع البعض الخرب ويصرف ثمنه في اصلاح البعض الآخر.
[المسألة 140:] إذا طرأ أحد مسوغات بيع الوقف المتقدم بيانها، وأريد بيعه، رجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي فيكون هو أو وكيله المتولي لبيعه، وهذا في جميع الأعيان الموقوفة التي يجوز بيعها، نعم، إذا كان الوقف على أشخاص معينين كالوقف على الذرية أو على زيد وذريته، وأريد بيعه فالأحوط أن يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي والموقوف عليهم معا.
[المسألة 141:] إذا بيع الوقف، فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملكا ويجعله وقفا على نهج الوقف الأول المبيع.
[المسألة 142:] قد يلاحظ الانسان في وقفه للعين أنه يسبل المنفعة المقصودة بذاتها للأشخاص أو العنوان أو الجهة الموقوف عليها على نحو تمليك المنفعة أو على نحو صرف المنفعة عليها من غير تمليك كما إذا وقف ضيعته أو بستانه أو بنايته على الذرية أو على العلماء أو على السادة مثلا، أو وقفها على المسجد أو المشهد أو المأتم، ويسمى هذا القسم، وقف منفعة، وقد يلاحظ أنه يسبل الانتفاع بالمنفعة المقصودة، كما إذا وقف الدار لسكني ذريته فيها ووقف الشارع والقنطرة لمرور المارين والعابرين ووقف المدرسة لسكني طلاب العلم فيها، ووقف الخان لنزول المسافرين، ويسمى هذا القسم وقف انتفاع.
ولا ينبغي الريب في أن ما يوقف من الأشياء وقف منفعة تجوز إجارته، سواء كان وقفا عاما أم خاصا وسواء كان على أشخاص أم على عنوان