أم على مصلحة، فإن المقصود أن تصل المنفعة إلى الموقوف عليه ليستوفيها أو يستوفي بدلها، وأما ما كان وقفه وقف انتفاع كما في الأمثلة المتقدم ذكرها، فلا تجوز إجارتها فلا تصح للذرية إجارة الدار الموقوفة لسكناهم فيها، ولا تصح للطلاب إجارة المدرسة الموقوفة لسكناهم ودراستهم فيها، ولا للعابرين والمارين إجارة الشارع والقنطرة.
[المسألة 143:] إذا كانت العين موقوفة على الذرية أو على غيرهم وقفا مرتبا، فآجرها البطن الأول من الموقوف عليهم مدة معينة، ثم انقرض البطن الأول قبل أن تنقضي مدة الإجارة، بطلت الإجارة في بقية المدة، فإذا أراد البطن الثاني ابقاء الإجارة، فلا بد له من إنشاء إجارة جديدة على الأحوط ولا يكفي أن يجيزوا الإجارة الأولى لأنهم لم يكونوا مالكين في حال الإجارة.
وكذلك الحكم إذا كان وقف العين على نحو التشريك، وآجرها الموجودون من الموقوف عليهم مدة، ثم ولد من يشاركهم في منفعة الوقف، فلا تصح الإجارة الأولى في حصة المولود الجديد، ولا بد من الإجارة لحصته بعد أن يولد على الأحوط، ولا تكفي إجازة الإجارة الأولى، لأن المجيز لم يكن مالكا حين الإجارة.
[المسألة 144:] إذا آجر المتولي العين الموقوفة مدة معينة، وكانت إجارته لمصلحة الوقف، ثم انقرض البطن الأول جميعهم قبل أن ينقضي مدة الإجارة نفذت إجارة المتولي على البطن الثاني واستحقوا حصتهم من الأجرة، وكذلك إذا كانت إجارة المتولي لمصلحة البطون وكانت ولايته شاملة لهم فتصح إجارته في الجميع ويستحق البطن الثاني حصته من الأجرة.
وكذلك الحكم إذا كان الوقف على نحو التشريك، وآجر المتولي العين ثم ولد من يشارك السابقين في الوقف عليهم، فتصح إجارة المتولي في الصورتين المذكورتين، ويستحق المولود الجديد حصته من مال الأجرة.
[المسألة 145:] يجوز للرجل أن يقف البستان أو الضيعة ويستثني لنفسه منها نخلة