لزم ذلك، وإن تعذر ذلك أو لم يمكن حفظ المال، صرف على الأحوط في ما هو أقرب فأقرب إلى تلك الجهة المشترطة.
[المسألة 156:] إذا دفع المالك المال إلى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة المتقدم ذكرها، وظهر من القرائن أنه إنما يدفع المال أمانة بيد الشخص الآخذ ويراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة، لم يخرج المال عن ملك صاحبه بهذا الدفع، فيجوز له أن يسترد المال قبل صرفه وإذا مات المالك قبل صرفه رجع ميراثا لوارثه، ولدائنه أن يرجع على الآخذ فيأخذ المال وفاءا لدينه إذا فلس أو مات وقصرت تركته عن ديونه، وإذا تعذر صرف المال في الجهة المعينة وجب على الأخذ مراجعته في صرف المال، وكذلك الحكم إذا احتمل أنه إنما دفع المال كذلك ولم تدل القرائن على شئ.
[المسألة 157:] قد تجمع الأموال من المتبرعين بها لبناء مسجد، أو لبناء حسينية، أو لإقامة مشروع ديني آخر، والحكم في المال المجتمع نظير ما تقدم، فهو نوع خاص من الصدقات والقربات الخاصة، ولا بد بعد جمعه من صرفه في الجهة المعينة التي بذل لها، إلى آخر ما ذكرناه في المسألتين المتقدمتين وإذا قام الآخذ ببناء المسجد وانشاء وقفه، أو ببناء الحسينية وانشاء وقفها بالأموال المتبرع بها صح وقفها على النهج الذي قام به وجمع المال من أجله، فإن المتبرعين قد فوضوا الأمر إليه في ذلك، وإذا زاد المال المتبرع به عن بناء المسجد وأراد المتولي للصرف أن يبني به مرافق للمسجد مثلا ومواضع للتطهير ونحو ذلك مما يحتاج المسجد إليه جاز له ذلك إذا كان المتبرعون قد فوضوا له الأمر أو كان ذلك هو الأقرب إلى الجهة المتبرع لها، وكذلك إذا زاد المال المجتمع عن بناء الحسينية، فأراد أن ينشئ لها مرافق وموضعا للطبخ، ومخزنا لحفظ الأثاث والأدوات والفرش ونحو ذلك.
[المسألة 158:] إذا دفع بعض المشتركين في جمع المال لبناء المسجد شيئا من الزكاة